تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
و ( لم تبطل الإجارة ) أيضاً [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ( تستوفي المنفعة التي تناولها العقد ) من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلّفاً . ( ولا يرجع العبد ) [ 2 ] ( على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق ) بعوضها وهو أجرة المثل [ 3 ] . وأمّا نفقته مدّة الإجارة فهي على المستأجر قطعاً إن شرطت عليه . وإلّا مع فرض عجزه عنها لعدم مال [ 4 ] [ فعلى من يكون ] . ولو قيل باحتساب مقدار أجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمة العبد للمستأجر لكان حسناً ، بل لابدّ من القول
شرح
[ 1 ] كذلك [ / قولًا واحداً ] للعموم أيضاً . وإن حكي عن إيضاح النافع أنّه قال : « وربّما قيل ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر » « 1 » . إلّاأنّ الظاهر كونه لبعض الشافعية « 2 » لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع إلّاأن يكون قد باعه على المستأجر ، فإنّ بعضهم استشكل فيه أو خالف « 3 » . [ 2 ] على مولاه بأجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق التي قد اعتق مسلوباً عنها ، وكانت ملكاً لمولاه وقد ملكها غيره بالإجارة . فما عن الشافعي في القديم من رجوعه بذلك « 4 » بل احتمله جماعة من أصحابنا بل عن الشيخ وابن إدريس حكايته قولًا « 5 » وظاهرهما أنّه لأصحابنا ، وإن كنّا لم نتحققه . واضح الضعف . وأضعف منه ما ذكر « 6 » في توجيهه من أنّ إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع ، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه فيرجع [ عليه ] . [ 3 ] فكان كما لو أكرهه على عمل ؛ إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أنّ المكره متعد ، والعبد لم يكن مالكاً للمنافع التي قد استقرّ ملك المستأجر عليها ، والرق إنّما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدّة فلا رجوع له على أحد . [ 4 ] فعلى المعتق عند الفاضل في القواعد ؛ لأنّه كالباقي على ملكه ، حيث ملك بعض نفعه « 7 » . وضعفه واضح ؛ ضرورة أنّ المقتضي لها الملك وقد زال ، أو في بيت المال . كما عنه [ / الفاضل ] أيضاً في التذكرة « 8 » وفي الحواشي وجامع المقاصد « 9 » ، وإيضاح النافع والمسالك « 10 » . فإن لم يكن وجب على الناس كفاية ، أو على العبد نفسه يكتسبها في غير مدّة المستأجر ، ومع فرض التعذّر يسعى كلّ يوم بقدر النفقة ، ويصرف باقي اليوم للمستأجر ويحتسب ما سعى به على المستأجر من مدّته . وفيه : أنّ نفقته حينئذٍ على المستأجر الذي قد عرفت عدم وجوبها عليه .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 100 . ( 2 ) المجموع 15 : 85 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 426 . ( 4 ) المجموع 15 : 85 . ( 5 ) المبسوط 3 : 239 . السرائر 2 : 472 . ( 6 ) ذكره في مفتاح الكرامة 7 : 101 . ( 7 ) القواعد 2 : 284 . ( 8 ) التذكرة 18 : 315 . ( 9 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 7 : 101 . جامع المقاصد 7 : 101 - 102 . ( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 101 . المسالك 5 : 227 - 228 .