[ حكم صاحب الحمام بالنسبة إلى الضمان ] :
المسألة ( الثامنة : صاحب الحمّام لا يضمن إلّاما أودع ) وقبل الإيداع ( وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه ) [ 1 ] .
[ لو أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمّة ] :
المسألة ( التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمّة ) وإن لم يستحقّ تسلّمها ( صحّ ) [ 2 ] .
نعم ( لو أسقط المنفعة ) في العين ( المعيّنة لم تسقط ) [ 3 ] ( لأنّ الإبراء لا يتناول إلّاما هو في الذمم ) من اجرة أو عملٍ فيها أو منفعة كلية ، وشبه ذلك مما هي محلّه ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ لو آجر عبده ثمّ أعتقه ] :
المسألة ( العاشرة : إذا آجر عبده ثمّ أعتقه ) صحّ العتق [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال بعد حمل إطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة « 1 » على ذلك .
ففي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : « إنّما هو أمين » « 2 » .
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً عليه السلام كان يقول : « لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب » « 3 » .
ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عنهم عليهم السلام « 4 » أيضاً بدون التعليل .
وفي خبر أبي البختري عن جعفر أيضاً عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمّام ، وقال : إنّما يأخذ أجراً على الدخول إلى الحمّام » « 5 » .
ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني الضمان باستئجاره للحفظ وإن لم يكن بتفريط ، وهو مناف لقاعدة الأمانة ؛ ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستئجار .
وللصحيح عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : « هو مؤتمن » « 6 » .
نعم قد يقال : لا أجر له ؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بعد معلومية مشروعية الإبراء بلفظه أو ما دلّ عليه من الإسقاط ( و ) نحوه .
[ 3 ] بلا خلاف أيضاً ولا اشكال .
[ 4 ] قولًا واحداً ؛ لعموم أدلّته .
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 626 .
( 2 ) الفقيه 3 : 257 ، ح 3929 . الوسائل 19 : 140 ، ب 28 من الإجارة ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 19 : 140 ، ب 28 من الإجارة ، ذيل الحديث 3 ، وفيه : « عن ابن مسكان » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 ، ولكن فيه التعليل .
( 5 ) ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « الأجر » .
( 6 ) الوسائل 19 : 142 ، ب 29 من الإجارة ، ح 3 .