تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وكذا إن زاد فيه وفي العرض أو في العرض خاصّة [ أو نقص فيهما ففيه ما عرفت ] [ 1 ] . وأنّ المتجه في الجميع عدم الأجر ، بل يضمن الأرش لو فرض نقص الغزل بذلك ، واللَّه العالم .

[ حكم من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه ] :

المسألة ( السادسة : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه ) مثلًا ( كانت نفقته على المستأجر إلّاأن يشترط على الأجير ) [ 2 ] . [ ولعلّ الأقوى في النظر عدم وجوب ذلك على المستأجر إلّاأن يشترط ] [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وإن احتمل في القواعد هنا ذلك [ / عدم الأجر ] والمسمى أيضاً كما لو نقص فيهما ، قال : « لكن هنا إن أوجبناه اسقط منه بنسبة الناقص » « 1 » . وفيه ما عرفت . [ 2 ] كما في النهاية والقواعد والإرشاد والروض « 2 » على ما عن بعضها ، بل في اللمعة : أنّه المشهور « 3 » وإن كنّا لم نتحققه لغير من عرفت ممّن تقدمه بل لعلّ المتحقق خلافه ؛ إذ العكس خيرة السرائر والتذكرة والمختلف والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية على ما حكي عن بعضها « 4 » ، بل في التذكرة عن ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافاً « 5 » ، ساكتاً عليه . بل لعلّ ذلك هو الأقوى في النظر . [ 3 ] ضرورة عدم اقتضاء عقد الإجارة من حيث هو كذلك إلّاوجوب العوضين ، وعدم الدليل الشرعي الدالّ على وجوبه تقييداً . والصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن سليمان بن سالم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أم من مال المستأجر ؟ قال : « إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلّا فهو على الأجير » . وعن رجل استأجر رجلًا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من ؟ قال : « على المستأجر » « 6 » . مع جهل راويه فإنّه على ما قيل « 7 » لم يذكره علماء الرجال ، وعدم الجابر لما عرفت . بل قد سمعت الإعراض عنه ممن ذكرنا . [ فإنه ] ظاهر صدراً وعجزاً في ذكر النفقة في العقد ، وهو خارج عمّا نحن فيه . وحينئذٍ يكون الوجه في السؤال الأوّل أنّ الأجير المشترط نفقته إذا اتّفق بذلها من صديق ونحوه يبقى على استحقاقه لها مع فرض كون ذلك البقاء لمصلحة المستأجر حتى يكون مستحقاً للنفقة ، وفي الثاني أنّ النفقة المعتبرة اجرة من غير تعرّض لتفصيلها يدخل فيها مثل غسل الثياب ودخول الحمّام بخلاف الدواء ونحوه .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 306 . ( 2 ) النهاية : 447 . القواعد 2 : 283 . الإرشاد 1 : 425 . نقله عن الروض في مفتاح الكرامة 7 : 95 . ( 3 ) اللمعة : 157 . ( 4 ) السرائر 2 : 468 . التذكرة 18 : 37 . المختلف 6 : 152 . التحرير 3 : 130 . الايضاح 2 : 245 - 246 . جامع المقاصد 7 : 96 - 97 . المسالك 5 : 224 - 225 . الروضة 4 : 357 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 83 . مفاتيح الشرائع 3 : 112 . كفاية الأحكام 1 : 666 - 667 . ( 5 ) التذكرة 18 : 37 . ( 6 ) الكافي 5 : 287 ، ح 2 . التهذيب 7 : 212 ، ح 933 . الوسائل 19 : 112 ، ب 10 من الإجارة ، ح 1 . ( 7 ) الحدائق 21 : 597 - 598 .