تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وإن كان يقوى القول بأنّه [ / تعثّر الدابّة ] حال عدم اعتياد قود الدابّة لمكان استواء الأرض كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملّاح [ 1 ] . [ و ] أنّهما ( لا يضمنان ) مع عدم التلف منهما ( إلّاما يتلف ) بتعدّ أو ( عن تفريط ) منهما على نحو غيرهما من 27 / 326 الامناء ( على الأشبه ) [ 2 ] . وأمّا الحمّال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلًا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه [ 3 ] . ولو قال المالك للخيّاط مثلًا : إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن ، ولو قال : هل يكفي قميصاً ؟ فقال : نعم فقال : اقطعه فلم يكفه لم يضمن [ 4 ] ؛ لعدم الإذن في الأوّل بخلافه في الثاني ، وإن كان صدوره منه اعتماداً على قول
شرح
[ 1 ] وفي خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه « كان لا يضمّن من الغرق والحرق » « 1 » . ( و ) على كلّ حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت ، بعد وضوح الدليل عليه ، كوضوحه على [ ذلك ] . [ 2 ] بل لم يحضرني خلاف فيه ؛ لما ستعرف من أنّ خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما ، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك ، واللَّه العالم . [ 3 ] للأدلّة التي سمعتها . مضافاً إلى الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء ، قال : « هو ضامن » « 2 » . بناءً على عود الضمير المجرور إلى المتاع ، وكون الحامل أجيراً مثلًا ، المعتضد بخبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام : أنه اتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : « كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » « 3 » الحديث . ولغيره من النصوص « 4 » . وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النصّ والإجماع « 5 » الذي لم نجد ما ينافيه ، إلّاما يحكى عن كشف اللثام من أنّ الموافق للُاصول عدم ضمانه إلّامع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة « 6 » . قيل : ونحوه عن المسالك « 7 » . وفيه : أنّ عدم ضمان الأمين إلّابذلك فيما يتلف في يده لا بفعله ، أمّا هو ممّا كان نحو الصانع من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالإتلاف ، ومندرج في النصوص « 8 » السابقة وغيرها . [ 4 ] كما في القواعد « 9 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 143 ، ب 29 من الإجارة ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 19 : 152 ، ب 30 من الإجارة ، ح 11 ، وفيه : « فهو » بدل « قال : هو » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 4 ) انظر الوسائل 19 : 141 ، ب 29 من الإجارة . ( 5 ) جامع المقاصد 7 : 267 . ( 6 ) كشف اللثام 11 : 248 - 249 . ( 7 ) قاله في مفتاح الكرامة 7 : 263 . انظر المسالك 15 : 331 . ( 8 ) انظر الوسائل 19 : 141 ، ب 29 من الإجارة . ( 9 ) القواعد 2 : 306 .