[ لو أفسد الصانع بأن يحرق الثوب وغيره ] :
المسألة ( الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً ، كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجّام يجني في حجامته ، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، وكذا ) الكحال و ( البيطار ، مثل أن يحيف على الحافر ، أو يفصد فيقتل ، أويجنى ما يضرّ الدابّة ، ولو احتاط واجتهد ) من غير فرق [ 1 ] في جميع هؤلاء بين المشترك والأجير الخاصّ منهم ، وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ، وبين حضور ربّ المال أو غيبته [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين منّا .
بل في محكي الانتصار الإجماع على ضمان الصانع ، كالخيّاط والقصّار وما أشبههما لما جنته أيديهم على المتاع بتعدّ وغير تعدّ « 1 » .
وفي جامع المقاصد والمسالك والمفاتيح الإجماع على ضمان الصانع ما يتلف بيده حاذقاً كان أو غير حاذق مفرطاً أو غير مفرط « 2 » .
وفي محكي السرائر نفى الخلاف بين أصحابنا عن ضمان الملّاحين والمكاريين ما تجنيه أيديهم على السلع « 3 » .
وفي التنقيح نفي الخلاف عن ضمان الصانع « 4 » ، وفي الكفاية : أنّه لا يعرف فيه خلافاً « 5 » .
وفي محكي الخلاف والغنية الإجماع على ضمان الختّان والحجّام والبيطار « 6 » . مضافاً إلى سببيّة الإتلاف للضمان .
وإلى صحيح الحلبي وحسنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : « كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » « 7 » . وكذا خبر السكوني « 8 » والكناني « 9 » . وإلى المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام : « من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو [ له ] ضامن » « 10 » . وأنّه « ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام » « 11 » .
الذي عن المقتصر أنّ عليه عمل الأصحاب « 12 » وعن تعليق النافع أنّ عليه العمل « 13 » وديات النافع : أنّه مناسب للمذهب « 14 » ، بل عن السرائر : أنّه صحيح « 15 » .
هامش
( 1 ) الانتصار : 466 .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 267 . المسالك 5 : 223 . مفاتيح الشرائع 3 : 113 .
( 3 ) السرائر 2 : 470 ، وفيه : « المكارين » بدل « المكاريين » .
( 4 ) التنقيح 2 : 259 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 662 .
( 6 ) الخلاف 3 : 503 . الغنية : 288 .
( 7 ) الوسائل 19 : 147 ، 141 ، ب 29 من الإجارة ، ح 19 ، 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 144 ، ح 10 .
( 9 ) المصدر السابق : 145 ، ح 13 ، وانظر ح 8 في الباب أيضاً .
( 10 ) الوسائل 29 : 260 ، ب 24 من موجبات الضمان ، 1 .
( 11 ) المصدر السابق : 261 ، ح 2 .
( 12 ) المقتصر : 442 .
( 13 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 265 .
( 14 ) المختصر النافع : 318 .
( 15 ) السرائر 3 : 373 .