تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ سقي الدابّة وعلفها على المستأجر ] :

المسألة ( الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها و ) حينئذٍ ( لو أهمل ضمن ) [ 1 ] ، [ لكن لا يجب عليه في ماله ] على وجه لا يرجع به على الموجر [ 2 ] . نعم لو لم يكن مالك وكانت العين أمانة في يده كان حكمها حكم الوديعة [ 3 ] . فيجب الانفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم ، ويرجع به ، ولو تعذر أشهد فإن تعذّر اقتصر على نيّة الرجوع ، وكان القول قوله في قدرها كما تقدّم في الوديعة . لكن لا يخفى ما فيه من الإشكال إن لم يكن إجماع [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما في الإرشاد ، وعن الروض وظاهر النهاية والسرائر « 1 » . إلّاأنّه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد وجوب ذلك عليه من ماله . [ 2 ] ضرورة أنّه إن كان المقتضي لذلك عقد الإجارة باعتبار اقتضاء العادة ففيه منع واضح ، كوضوحه إذا كان باعتبار وجوب نفقة الدابّة على من ملك منفعتها . نعم إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة في يده ، ويجب عليه ذلك مقدّمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها . ففيه ما تقدّم سابقاً من أنّه على فرض ذلك ، وانحصار الأمر بالنفقة من ماله يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم ، أومع الإشهاد أو بدونه كما عرفت البحث فيه مفصّلًا . وإن كان قد أخذوا ذلك ممّا تسمعه في الأجير المنفذ في حوائج المستأجر ، ففيه : أنّ القياس محرّم عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، وستسمع البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . ولعلّه لذلك وغيره جزم بوجوبها على المالك في التذكرة والتحرير والمختلف واللمعة والحواشي والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية « 2 » على ما حكي عن بعضها . بل هو المحكي عن ظاهر أبي علي والفخر « 3 » أيضاً ؛ لأنّها تابعة للملك ، والأصل عدم وجوبها على غيره . بل يمكن حمل عبارة المتن على إرادة السقي والعلف البدني ، لا المالي الذي هو واجب على المالك . [ 3 ] الذي قد سمعت تصريح غير واحد من الأصحاب به . [ 4 ] إذ ليس ذلك من مقتضى عقد الوديعة ، وإلّا لم يحتج إلى الرجوع إلى الحاكم ، كما في غيره من أنواع حفظ الوديعة . على أنّه ليس في الأدلّة فضلًا عن إطلاق عقد الوديعة ما يقتضي وجوب حفظ الوديعة على وجه يجب بذل المال ولو بنيّة الرجوع مقدّمة له ، وإنّما الثابت وجود الحفظ بغير ذلك ، ووجوب حفظ النفس أو مال الغير ليس من أحكام الأمانة . اللهمّ إلّاأن يدعى صدق الخيانة مع عدم ذلك منه . وفيه منع واضح ، هذا . وقد سبق في الوديعة ما يستفاد منه البحث فيه هنا ، خصوصاً مع اشتراطها على المؤجر ، على أن يكون معها ، فقصّر ولم يفعل ، فلاحظ ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 425 . نقله عن الروض في مفتاح الكرامة 7 : 95 . النهاية : 446 . السرائر 2 : 465 . ( 2 ) التذكرة 18 : 37 . التحرير 3 : 70 ، 112 . المختلف 6 : 170 - 171 . اللمعة : 157 . نقله عن الحواشي وإيضاح النافع في مفتاح الكرامة 7 : 95 . ولم نعثر عليه في التنقيح . جامع المقاصد 7 : 96 - 97 . المسالك 5 : 223 . الروضة 4 : 356 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 71 . كفاية الأحكام 1 : 662 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 95 .