. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال ؟ « لا » « 1 » .
2 - وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : أنه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : « لا ، إلّاأن يكون قد عمل فيه شيئاً » « 2 » .
3 - وفي خبره الآخر عنه أيضاً : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال : « لا بأس قد عمل [ فيه ] » « 3 » .
4 - ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام المروي عن المختلف وغاية المراد « 4 » .
5 - وفي خبر أبي محمد الخياط « 5 » قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين ، قال : « أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري [ لها ] الخيوط ، قال : لا بأس » « 6 » . مؤيّداً ذلك كلّه بما مرّ سابقاً من النصوص المتضمنة لحرمة فضل الأجير « 7 » . ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أتقبّل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : « لا يصلح ذلك إلّاأن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإنّي أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا بأس » « 8 » ؛ لعدم صراحة « لا يصلح » في الكراهة ، بل ولا ظهورها .
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واسلّمه بأقلّ من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ؟ قال : « لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبّلته من عمل قد استفضلت فيه » « 9 » . بعد كونه مطلقاً منزّلًا على المقيد الذي هو مفروض سؤاله .
وحينئذٍ فما وقع من ثاني الشهيدين من الجمع بين هذه النصوص بالكراهة « 10 » ، لا يخلو من نظر . وإن وافقه على الجواز الفاضل في القواعد والتذكرة وأوّل الشهيدين وثاني المحققين والخراساني « 11 » .
إلّاأنّ العمدة للفاضل في الجواز أنّه روى صحيح أبي حمزة « لا بأس » « 12 » ، كما عن السرائر « 13 » روايته كذلك . وإنّما الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل « 14 » والوافي « 15 » ما حكيناه ، وفي مفتاح الكرامة : « ليس له في التهذيب عين ولا أثر ، والظاهر أنّه سهو وغفلة » ، ثمّ حكى عن التهذيب ومجمع البرهان والوافي روايته كما ذكرنا « 16 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 133 ، ب 23 من الإجارة ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : 132 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 133 ، ح 5 .
( 4 ) المختلف 6 : 151 . غاية المراد 2 : 316 .
( 5 ) في المصدر بعدها : « عن مجمع » .
( 6 ) الوسائل 19 : 133 ، ب 23 من الإجارة ، ح 6 .
( 7 ) انظر الوسائل 19 : 124 ، ب 20 من الإجارة .
( 8 ) الوسائل 19 : 134 ، ب 23 من الإجارة ، ح 7 .
( 9 ) المصدر السابق : 132 ، ح 2 ، وفيه : « بأكثر » بدل « بأقلّ » .
( 10 ) ( 10 ) المسالك 5 : 222 .
( 11 ) القواعد 2 : 286 . التذكرة 18 : 17 . اللمعة : 157 . جامع المقاصد 7 : 13 . كفاية الأحكام 1 : 62 .
( 12 ) المختلف 6 : 151 .
( 13 ) السرائر 2 : 466 .
( 14 ) الوسائل 19 : 133 ، ب 23 من الإجارة ، ح 4 .
( 15 ) الوافي 18 : 949 ، ح 18641 .
( 16 ) مفتاح الكرامة 7 : 129 .