تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو استأجره لصيد شيء بعينه [ 1 ] [ فقد قيل : لم يصح ] . و [ لكن ] قد تقدّم لنا في كتاب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على التسليم فيه ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .

[ أحكام الإجارة ] :

الفصل ( الثالث في أحكامها ) :

[ لو وجد المستأجر عيباً بالعين المستأجرة ] :

( وفيه مسائل ) : ( الأولى : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة ) بالخصوص ( عيباً ) سابقاً لم يعلمه ( كان له الفسخ ) [ 2 ] . بل [ لعله ] [ 3 ] عدم الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمه ، ويكون حينئذٍ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرّف ، وبذلك يفترق عن خيار العيب في البيع الذي يتعيّن الأرش به . بل صريح قول المصنّف [ 4 ] ( أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ) عدم الأرش هنا أصلًا [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] ففي القواعد : « لم يصحّ ؛ لعدم الثقة بحصوله » « 1 » أي فلا تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب . [ 2 ] كما عن المبسوط وغيره بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه « 2 » . وعن التذكرة : لا نعلم فيه خلافاً إذا كان سابقاً يوجب نقصاً تتفاوت به الأجرة ، وحكى فيها عن ابن المنذر نفي الخلاف فيه « 3 » أيضاً . بل أكثر من الأمثلة لذلك وظاهر بعضها تجدّد العيب فضلًا عن سابقه ، لكن تقييدهما ب « - المنقص » مناف لإطلاق جماعة وصريح آخرين - كما أنّه صرّح غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً بينهم . [ 3 ] [ إذ ] معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر بقرينة ما ذكراه من الأمثلة [ لعلّه ذلك ] . [ 4 ] كغيره . [ 5 ] نعم في اللمعة : « وفي الأرش نظر » « 4 » . وفي جامع المقاصد : تارة « ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصاً للمنفعة ، فإنّه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار » ، وأخرى « الأصحّ وجوب الأرش » وثالثة « لا استبعد ثبوت الأرش . . . كثيراً » « 5 » . واستوجهه في المسالك « 6 » ، واستحسنه في الروضة « 7 » . وكأنّ الوجه في ما ذكره الأصحاب أنّ العقد إنّما جرى على هذا المجموع وهو باق ، فإمّا أن يفسخ أو يرضى بالجميع . وثبوت الأرش في البيع للنص فلا تقاس عليه الإجارة ، والضرر مندفع بالخيار الذي هو المعتاد في جبر الضرر الناشئ من لزوم العقد . وبذلك [ الذي تقدم ] ظهر أنّ الثابت الخيار خاصّة في الفرض .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 290 . ( 2 ) المبسوط 3 : 222 . الغنية : 287 . ( 3 ) التذكرة 18 : 269 - 270 . ( 4 ) اللمعة : 156 . ( 5 ) جامع المقاصد 7 : 92 ، 143 . ( 6 ) المسالك 5 : 221 . ( 7 ) الروضة 4 : 353 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 254 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )