ولو استأجره لصيد شيء بعينه [ 1 ] [ فقد قيل : لم يصح ] .
و [ لكن ] قد تقدّم لنا في كتاب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على التسليم فيه ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .
[ أحكام الإجارة ] :
الفصل ( الثالث في أحكامها ) :
[ لو وجد المستأجر عيباً بالعين المستأجرة ] :
( وفيه مسائل ) :
( الأولى : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة ) بالخصوص ( عيباً ) سابقاً لم يعلمه ( كان له الفسخ ) [ 2 ] .
بل [ لعله ] [ 3 ] عدم الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمه ، ويكون حينئذٍ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرّف ، وبذلك يفترق عن خيار العيب في البيع الذي يتعيّن الأرش به . بل صريح قول المصنّف [ 4 ] ( أو الرضا بالأجرة من غير نقصان ) عدم الأرش هنا أصلًا [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] ففي القواعد : « لم يصحّ ؛ لعدم الثقة بحصوله » « 1 » أي فلا تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب .
[ 2 ] كما عن المبسوط وغيره بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه « 2 » .
وعن التذكرة : لا نعلم فيه خلافاً إذا كان سابقاً يوجب نقصاً تتفاوت به الأجرة ، وحكى فيها عن ابن المنذر نفي الخلاف فيه « 3 » أيضاً .
بل أكثر من الأمثلة لذلك وظاهر بعضها تجدّد العيب فضلًا عن سابقه ، لكن تقييدهما ب « - المنقص » مناف لإطلاق جماعة وصريح آخرين - كما أنّه صرّح غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً بينهم .
[ 3 ] [ إذ ] معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر بقرينة ما ذكراه من الأمثلة [ لعلّه ذلك ] .
[ 4 ] كغيره .
[ 5 ] نعم في اللمعة : « وفي الأرش نظر » « 4 » . وفي جامع المقاصد : تارة « ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصاً للمنفعة ، فإنّه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار » ، وأخرى « الأصحّ وجوب الأرش » وثالثة « لا استبعد ثبوت الأرش . . . كثيراً » « 5 » . واستوجهه في المسالك « 6 » ، واستحسنه في الروضة « 7 » . وكأنّ الوجه في ما ذكره الأصحاب أنّ العقد إنّما جرى على هذا المجموع وهو باق ، فإمّا أن يفسخ أو يرضى بالجميع . وثبوت الأرش في البيع للنص فلا تقاس عليه الإجارة ، والضرر مندفع بالخيار الذي هو المعتاد في جبر الضرر الناشئ من لزوم العقد .
وبذلك [ الذي تقدم ] ظهر أنّ الثابت الخيار خاصّة في الفرض .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 290 .
( 2 ) المبسوط 3 : 222 . الغنية : 287 .
( 3 ) التذكرة 18 : 269 - 270 .
( 4 ) اللمعة : 156 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 92 ، 143 .
( 6 ) المسالك 5 : 221 .
( 7 ) الروضة 4 : 353 .