تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( وإذا انهدم المسكن ) مثلًا وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة [ 1 ] ، فله من المسمّى حينئذٍ بنسبة ما فات من المنفعة . وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته ( كان للمستأجر فسخ الإجارة ) مع فوات بعض المنفعة للتعيّب بالتبعيض ، ( إلّاأن يعيده صاحبه ويمكّنه منه ) بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع ، بل كان موصولًا بعضه ببعض [ 2 ] . ( و ) لكن مع هذا ( فيه تردد ) [ 3 ] . نعم ( لو تمادى المؤجر في إعادته ) على وجه قد فات بعض المنفعة فالخيار باق ، وإن أعاده كما سمعت ، ( ف ) - إن ( فسخ المستأجر ) حينئذٍ ( رجع بنسبة ما تخلّف من الأجرة إن كان سلّم إليه الأجرة ) وإلّا دفع إليه منها ما قابل ما استوفاه منها [ 4 ] . وكيف كان فلا يخرج بالشرط المزبور [ وهو كون المنفعة مقدوراً على تسليمها ] الاستئجار للسنة القابلة ، وخصوصاً إذا كانت متصلة بالسنة التي هي للمستأجر [ 5 ] . نعم لا فرق في تعذّر التسليم المانع من صحّة الإجارة بين العقلي والشرعي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أوجنباً أو حائضاً بخصوصهما لكنس المسجد في زمان حدثهما لم تصح . أمّا لو كانت السن وجعة أو اليد متآكلة على وجه يستحسنه العقلاء صحّت ، فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة ، وكذا لا يخرج به إجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج باعتبار استحقاقه منافعها [ 6 ] ، فتصح إجارتها فيما لا يعارضه ، وأمّا فيه فهو موقوف على إذنه . بل [ الظاهر ] [ 7 ] انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه في زمان مخصوص مطمئن فيه بعدم الاستمتاع فاتفق إرادة الزوج فيها ذلك على خلاف العادة ، تقديماً لحقّه على حقّ المستأجر .
شرح
[ 1 ] لتعذّر المستأجر عليه . [ 2 ] لعدم التضرّر حينئذٍ ، فيبقى أصل اللزوم بحال . [ 3 ] ينشأ من ذلك [ عدم التضرر ، وبقاء أصالة اللزوم ] ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب . بل اختاره [ / الفسخ ] في جامع المقاصد وقوّاه في المسالك « 1 » . وإن كان قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه انهداماً ، وإن لم يفت به شيء من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم . اللهمّ إلّاأن يستبعد الفرض ، ( و ) هو خروج عن محل البحث . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، واللَّه العالم . [ 5 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ وأبي الصلاح فلا يصحّ « 2 » ؛ لعدم الدليل ، وتعذّر التسليم . وفيه : أنّ الدليل عموم « أوفوا » وغيره ، والتسليم واجب زمان الإجارة . [ 6 ] ضرورة أنّه ليس له إلّااستحقاق الاستمتاع . [ 7 ] [ كما ] في جامع المقاصد « 3 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 141 ، وفيه : « والأوّل أقوى » . المسالك 5 : 219 . ( 2 ) الخلاف 3 : 496 . الكافي : 349 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 138 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 252 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )