تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( وكذا ) الكلام ( في إجارة ) ال ( - دابّة ) ل ( - لسفر مسافة معيّنة ف ) - إنّه ( لابدّ من تعيين وقت السير ليلًا أو نهاراً ) [ 1 ] . ( إلّاأن يكون هناك عادة فيستغنى بها ) عن ذلك [ 2 ] . نعم يمكن أن يقال : إنّ [ - ه لا حاجة إلى تعيين المسافة والمدة إذا كان المتعاقدان تبعاً للقافلة ] [ 3 ] . وإنّه يكفي تقدير العمل بقطع المسافة المعيّنة من غير تعرّض للوقت ولا للمقدار ، مثل الاستئجار على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفاً بعدم التعرّض فيها لذلك ، على وجه يكون قادحاً فيالإجارة [ 4 ] . ويكون الحكم فيها حينئذٍ وجوب الإجابة على كلّ منهما بالطلب والبذل ، مالم يكن هناك مانع أو اعتبار [ 5 ] . بل [ قيل : ] [ 6 ] [ وإذا استأجرت الدابّة للركوب عيّن أربعة أشياء : الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها وظاهرهما عدم وجوب غير الأربعة ] . وهو قوي جداً .
شرح
[ 1 ] كما عن الإرشاد والروض ومجمع البرهان « 1 » . [ 2 ] لانصراف إطلاق العقد حينئذٍ إليها ، فإذا اختلفا رجعا إليها ، بخلاف ما إذا لم تكن فإنّ عدم التعيين مؤدّ إلى الغرر . بل في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة : لابدّ أيضاً من تعيين قدر السير ، إلّاأن تكون المنازل معروفة معتادة فلا يحتاج حينئذٍ إلى التعيين المزبور « 2 » ، ويرجع عند الاختلاف إلى المعتاد أيضاً . بل في محكي التحرير : « أنّه لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صحّة العقد ، والرجوع إلى العادة في غير ذلك الطريق » « 3 » ، كما أنّه في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة « 4 » تقييد تعيين الأوّلين [ وهما تعيين وقت السير وقدره ] بما إذا كان السفر إليهما [ / باختيار المتعاقدين ] ، أمّا إذا لم يكن إليهما بل كانا تبعاً للقافلة كسفر الحج ونحوه فلا حاجة إلى تعيينهما ، بل لا وجه له كتعيين أوّل المدّة . وفيه : أنّ المتّجه حينئذٍ البطلان ؛ لتحقّق الغرر ، كما هو قضية المتن وغيره ممّن أطلق مثله . واحتمال عدمه في خصوص الفرض أو عدم قدحه كما ترى . [ 3 ] [ إذ ] معلومية صحّة مثل ذلك بالسيرة القطعية تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقاً . [ 4 ] ولو لأنّها تحمل ما لا يحمله البيع . [ 5 ] ولعلّه لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل « 5 » . [ 6 ] [ كما هو ] ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره ، قال فيه : « إذا استأجر للركوب عيّن أربعة أشياء ، الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها » « 6 » ، ونحوه عن الكافي « 7 » . وظاهرهما الحصر .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 423 . نقله عن الروض في مفتاح الكرامة 7 : 207 . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 20 . ( 2 ) القواعد 2 : 297 . جامع المقاصد 7 : 197 . التذكرة 18 : 164 - 165 . ( 3 ) التحرير 3 : 109 . ( 4 ) القواعد 2 : 297 . جامع المقاصد 7 : 197 . التذكرة 18 : 164 - 165 . ( 5 ) الوسيلة : 268 . ( 6 ) قال في مفتاح الكرامة 7 : 208 . ( 7 ) الكافي : 346 .