اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ احتمال ذلك غير مؤدٍّ إلى الجهالة عرفاً في الإجارة خصوصاً مع غلبة الكيفية الخاصّة من المشي في النوع الخاصّ على وجه يكون مخالفاً للأصل بمعنى الغالب [ 1 ] .
[ كما أنّه لا يعتبر ذكر الذكورة والأنوثة ] .
ولو وجدها بخلاف الوصف تخيّر مع التعيين كما في المبيع وطالب بالبدل إذا كانت كلّية ، وله الرضا بها عوضاً عن حقه .
هذا كلّه إذا كانت للركوب [ 2 ] .
( و ) [ قال المصنّف : ] ( يسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل ) [ 3 ] . لكن قد يناقش [ فيه ] [ 4 ] .
ومن هنا يتجه اعتبار المشاهدة أو الوصف في المعيّنة ، وإن كانت للحمل [ 5 ] ، بل لعلّه كذلك أيضاً في الدابّة الكلّية [ 6 ] .
نعم لو كانت الإجارة للحمل في ذمّة المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابّة ، فضلًا عن وصفها .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 7 ] أنّه ( يلزم مؤجر الدابّة كلّ ما يحتاج إليه ) المستأجر ( في إمكان الركوب ) على الوجه المعتاد في الدابّة ( من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام ) واللجام والسرج والاكاف والزاملة والحداجة .
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا أطلق المصنّف وغيره الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف اللذين غالباً لا يفيدان ذلك .
بل ربّما استفيد من اقتصار الإرشاد والروض ومجمع البرهان عليهما « 1 » عدم اعتبار الذكورة والأنوثة كما احتمله في جامع المقاصد والمسالك ومحكي التذكرة ؛ لأنّ التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه ، فلا يكون معتبراً في نظر الشارع « 2 » بخلاف الجنس والنوع .
[ 2 ] ولذا قال المصنّف [ ذلك ] .
[ 3 ] كما صرّح به في المسالك ومحكي التذكرة « 3 » ، بل قيل : « إنّه قضية غيرها ، إلّاأن يكون المحمول ممّا تضرّه كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة فلابدّ من معرفة حال الدابّة « 4 » » ، كما عن التذكرة التصريح به « 5 » .
[ 4 ] بأنّه لا مدخلية لذكر الغرض المخصوص في رفع الجهالة المعتبر في الإجارة ، ولا يتوقّف عليه ، كالعكس .
[ 5 ] كما نصّ عليه بعضهم « 6 » .
[ 6 ] ضرورة صدق الجهالة مع عدمه ، وإن لم يتضرّر المستأجر .
[ 7 ] [ كما ] في محكي المبسوط « 7 » وغيره .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 423 . نقله عن الروض في مفتاح الكرامة 7 : 207 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 19 .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 196 . المسالك 5 : 199 . التذكرة 18 : 164 .
( 3 ) المسالك 5 : 199 . التذكرة 18 : 168 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 7 : 207 .
( 5 ) المسالك 5 : 199 . التذكرة 18 : 168 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 7 : 207 .
( 7 ) المبسوط 3 : 228 .