تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( و ) كيف كان ف ( - لو عيّن شهراً ) معيّناً ( متأخّراً عن العقد قيل ) [ 1 ] : ( تبطل ) [ 2 ] . ( والوجه الجواز ) [ 3 ] . وكيف كان فقد عرفت أنّ المستأجر يملك المنفعة بالعقد . كما أنّ المؤجر يملك الأجرة به إلّاأنّه ملك غير مستقرّ ، وإنّما يستقرّ بالاستيفاء [ 4 ] . أو بما هو في حكمه كما ( إذا سلّم العين المستأجرة ) للمستأجر وقبضها ( ومضت ) مدّة الإجارة لو كانت مقدّرة بها . أو ( مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة ) لو كانت مقدّرة بالعمل ، سواء استوفى أم لا ؛ لعذر أم لا [ 5 ] ، فإنّه إذا كان كذلك ( لزمته الأجرة ) [ 6 ] حتى لو كانت الإجارة فاسدة ، وإن كان اللازم فيها أجرة المثل [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ كما سمعت وأبو الصلاح « 1 » . [ 2 ] [ وذلك : ] 1 - لما عرفت . 2 - ولعدم القدرة على التسليم . [ 3 ] وفاقاً للمشهور . بل في محكي التذكرة الإجماع عليه « 2 » . بل عن السرائر بعد حكاية ما سمعته من المبسوط ما نصّه : « لم يذكر - يعني في المبسوط - أنّ ذلك قولنا ، أو قول غيرنا ، ولا يظنّ ظانّ أنّ ذلك قول لأصحابنا » « 3 » إلى آخره . لعموم الأدلّة ؛ ولأنّ شرط الاتصال يقتضي عدمه ؛ لأنّ كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدّة الإجارة معقود عليه ، وليس غير الجزء الأوّل متصلًا بالعقد ، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط ، فكذا اتصال الجميع ، والقدرة على تسليم المعقود عليه متحققة كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف ( و ) لا إشكال . [ 5 ] كما عن التذكرة التصريح به « 4 » . [ 6 ] بلا خلاف معتدّ به . [ 7 ] فما عن التذكرة « 5 » والتحرير « 6 » من احتمال عدم شيء له فيها في غير محلّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 230 . الكافي : 349 . ( 2 ) ( 2 ) التذكرة 18 : 66 . ( 3 ) السرائر 2 : 458 . ( 4 ) التذكرة 18 : 298 - 299 . ( 5 ) التذكرة 18 : 297 . ( 6 ) التحرير 3 : 125 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 222 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )