( و ) كيف كان ف ( - لو عيّن شهراً ) معيّناً ( متأخّراً عن العقد قيل ) [ 1 ] : ( تبطل ) [ 2 ] .
( والوجه الجواز ) [ 3 ] .
وكيف كان فقد عرفت أنّ المستأجر يملك المنفعة بالعقد .
كما أنّ المؤجر يملك الأجرة به إلّاأنّه ملك غير مستقرّ ، وإنّما يستقرّ بالاستيفاء [ 4 ] .
أو بما هو في حكمه كما ( إذا سلّم العين المستأجرة ) للمستأجر وقبضها ( ومضت ) مدّة الإجارة لو كانت مقدّرة بها .
أو ( مدّة يمكن فيها استيفاء المنفعة ) لو كانت مقدّرة بالعمل ، سواء استوفى أم لا ؛ لعذر أم لا [ 5 ] ، فإنّه إذا كان كذلك ( لزمته الأجرة ) [ 6 ] حتى لو كانت الإجارة فاسدة ، وإن كان اللازم فيها أجرة المثل [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ كما سمعت وأبو الصلاح « 1 » .
[ 2 ] [ وذلك : ]
1 - لما عرفت .
2 - ولعدم القدرة على التسليم .
[ 3 ] وفاقاً للمشهور .
بل في محكي التذكرة الإجماع عليه « 2 » .
بل عن السرائر بعد حكاية ما سمعته من المبسوط ما نصّه : « لم يذكر - يعني في المبسوط - أنّ ذلك قولنا ، أو قول غيرنا ، ولا يظنّ ظانّ أنّ ذلك قول لأصحابنا » « 3 » إلى آخره .
لعموم الأدلّة ؛ ولأنّ شرط الاتصال يقتضي عدمه ؛ لأنّ كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدّة الإجارة معقود عليه ، وليس غير الجزء الأوّل متصلًا بالعقد ، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط ، فكذا اتصال الجميع ، والقدرة على تسليم المعقود عليه متحققة كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف ( و ) لا إشكال .
[ 5 ] كما عن التذكرة التصريح به « 4 » .
[ 6 ] بلا خلاف معتدّ به .
[ 7 ] فما عن التذكرة « 5 » والتحرير « 6 » من احتمال عدم شيء له فيها في غير محلّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 230 . الكافي : 349 .
( 2 ) ( 2 ) التذكرة 18 : 66 .
( 3 ) السرائر 2 : 458 .
( 4 ) التذكرة 18 : 298 - 299 .
( 5 ) التذكرة 18 : 297 .
( 6 ) التحرير 3 : 125 .