تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وهل يكفي في إرادة الأخير الإطلاق ؟ يقوى ذلك [ 1 ] . فيخيّر حينئذٍ المستأجر أيضاً على حسب ما عرفته فيما لو صرّح . وعلى كلّ حال علم المنفعة ( إمّا ) أن يكون ( بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم ) طوله وعرضه وغلظه ورقّته فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان ، ( وإمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار ) شهراً ( أو العمل على الدابّة ) مثلًا ( مدّة معيّنة ) والخياطة المعلومة يوماً من غير تعرّض لمقدار العمل [ 2 ] . وقد يتعيّن الثاني فيما لا يمكن ضبطه إلّابه ، وإن كان عملًا كالإرضاع [ 3 ] . ( ولو قدّر المدّة والعمل ) فيما يصلح كلّ منهما ضابطاً له ( مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ) فلا ريب في الصحة مع العلم بسعة المدّة لذلك ، كما لا ريب في الفساد مع العلم بالقصور [ 4 ] . أمّا إذا كان محتملًا ف ( - قيل : تبطل « 1 » ) الإجارة ( لأنّ استيفاء العمل في المدّة قد لا يتفق ) فلا يكون معلوم القدرة عليه ( وفيه تردّد ) [ 5 ] . ولعلّه [ / الصحة ] أقوى ، خصوصاً فيما كان كالفرض من قبيل الشرط فتصحّ حينئذٍ ، فإن عمله فيه استحقّ الأجرة وإن زاد الزمان ، وإلّا تخيّر المستأجر في الفسخ [ 6 ] . وليس للأجير ذلك [ 7 ] ، فإن فسخ المستأجر قسط وقيل بأجرة المثل « 2 » ، وقيل بأقلّهما « 3 » . والأوّل أقوى . وإلّا طالب بالعمل بعدها ، كما لو تعذّر المسلم فيه في وقته ، فإنّ المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده . وكذلك الكلام فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه ، فيصح مع العلم بحصوله ، ويبطل مع العلم بالعدم . وفيه تردّد مع الاحتمال [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن التذكرة « 4 » . [ 2 ] فإنّ كلًا منهما ترتفع بها الجهالة عرفاً التي هي المدار في المنع وعدمه ، فيندرج حينئذٍ فاقدها في عموم الأدلّة وخصوصها . [ 3 ] كما أنّه قيل : قد يتعيّن الأوّل فيما هو كذلك نحو استئجار الفحل للضراب ، فإنّه يقدر بالمرّة والمرّتين دون الزمان « 5 » . [ 4 ] للعجز عن العمل المفروض . [ 5 ] ينشأ من ذلك [ أي من أن استيفاء العمل في المدّة قد لا يتفق فلا يكون معلوم القدرة ] . ومن أنّ المسلّم خروجه من عموم الأدلّة معلوم العجز . [ 6 ] لفوات الشرط . [ 7 ] لعدم كون الشرط له ، ولأنّ الإخلال جاء من قبله ، ولأنّه كما لو تعذّر المسلم فيه في وقته . [ 8 ] ولعلّ إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 212 . السرائر 2 : 457 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 179 . المسالك 5 : 189 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 179 . المسالك 5 : 189 . ( 4 ) التذكرة 18 : 96 . ( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 7 : 171 .