تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ الأحكام المتعلّقة في العارية ] :

الفصل ( الرابع : في الأحكام المتعلّقة بها ) : ( وفيه مسائل ) :

[ العارية أمانة ] :

( الأولى ) : [ المختار ] [ 1 ] أنّ ( العارية أمانة ) [ 2 ] . وحينئذٍ فهي كغيرها من الأمانات ( لاتضمن إلّابالتفريط في الحفظ أو التعدّي أو ) ب ( - اشتراط الضمان ) زيادة على الوديعة [ 3 ] . ( و ) كذا تزيد على الوديعة بأنّها ( تضمن إذا كانت ذهباً أو فضّة وإن لم يشترط ) الضمان [ 4 ] [ ولا كلام في الدراهم والدنانير ] ، إنّما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 2 ] كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « صاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » ونحوه غيره . [ 3 ] للإجماع بقسميه ، والنصوص . ولا ينافي ذلك بناؤها على التبرّع حينئذٍ ، كما لا ينافي كونه شرطاً في عقد جائز ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص . [ 5 ] الذي هو كذلك أيضاً . في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان « 2 » على ما حكي عن بعضها . وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممّن عبّر كعبارته ، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي ، والتحرير والإرشاد والمختلف وقواعد الشهيد « 3 » . بل لعلّه ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبّر فيهما بالثمن « 4 » المراد منه مطلق الذهب والفضة ، كما في تعريف الصرف ، أو الورق والعين المعبّر بهما في محكي المقنعة والمراسم والكافي والغنية والسرائر « 5 » ، بناء على إرادة الفضة من أوّلهما كما عن القاموس والنهاية وكتب التفسير « 6 » ، أو هي مع الدراهم المضروبة كما عن مجمع البحرين ، والدينار والذهب من ثانيهما كما عن القاموس « 7 » أيضاً . نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار والورق بما ضرب من الدراهم « 8 » . ولعلّه لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب « 9 » ، وإلّا فلم أجد خلافاً صريحاً قبله ، وإنما هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 93 ، ب 1 من العارية ، ح 6 . ( 2 ) حكاه عن اللمعة والمهذب في مفتاح الكرامة 6 : 70 . جامع المقاصد 6 : 78 ، 79 . المسالك 5 : 157 - 158 . الروضة 4 : 264 . مجمع‌الفائدة والبرهان 10 : 375 . ( 3 ) المختصر النافع : 175 . المقنع : 386 . النهاية : 438 . المبسوط 3 : 49 . فقه القرآن 2 : 63 . التحرير 3 : 217 . الإرشاد 1 : 439 . المختلف 6 : 71 . القواعد والفوائد 2 : 272 . ( 4 ) الوسيلة : 276 . تبصرة المتعلمين : 106 . ( 5 ) المقنعة : 630 . المراسم : 194 . الكافي : 329 . الغنية : 276 . السرائر 2 : 430 . ( 6 ) القاموس المحيط 3 : 417 . النهاية 5 : 175 . التبيان 7 : 23 . مجمع البيان 3 : 457 . ( 7 ) مجمع البحرين 3 : 1927 . القاموس المحيط 4 : 356 . ( 8 ) الصحاح 4 : 1564 . ( 9 ) المختلف 6 : 71 . ( 10 ) الايضاح 2 : 130 . وعن القطيفي في مفتاح الكرامة 6 : 70 . كفاية الأحكام 1 : 710 . الرياض 9 : 181 .