تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وإن وافقه عليه في الجملة في التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » فلم يجوّزوا دخوله للتفرّج ؛ لأنّ الاستعارة وقعت لمنفعة معيّنة فلا يتعدّاها . وإنّما يجوز الدخول له لسقيالشجر ومرمّة الجدر ونحوهما ممّا فيه مصلحة المال وصونه عن التلف . إلّا أنّه كما ترى ، بل لا يبعد أن يكون ذكر المصنّف لذلك تعريضاً بما سمعته عن المبسوط . ومنه يعلم ما في المسالك فإنّه قد أطنب في بيان انفراد المصنّف في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ . قال : « وحقّه أن يقول للمعير على ما وجدته في سائر كتب الفقه التي تعرّضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا والنكتة بالنسبة إلى المعير واضحة ، كما ذكرناه ، وأمّا المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها » « 6 » - ثمّ ساق جملة ممّا وجده من عبارات الأصحاب - إلى أن قال : « نعم ذكر الشهيد في اللمعة جواز استظلال كلّ منهما بالشجر ، وهو أجود من الاقتصار على المستعير ، إلّا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الأخفى » « 7 » . قلت : قد عرفت أنّ غرض المصنّف والشهيد التعريض بمن لم يجوّز ذلك للمستعير ، واختصاصه بالمعير ، باعتبار كونه مالكاً للأرض . فله الدخول إليها والاستظلال بما فيها ؛ لعدم كونه تصرّفاً بغير أرضه ، كالاستظلال بحائط الغير ، وإنّما يمنع من التصرّف بالبناء أو الغرس ، بخلاف المستعير الذي ليس له التصرّف إلّافي المنفعة التي أباحها المالك له ، وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها ممّا يصلحها ويحرسها عن التلف . ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في ذلك بل وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك ، بناء على أنّ مثله تصرّف ، كما جزم به بعض مشايخنا فأبطل الصلاة تحت السقف المغصوب « 8 » ، كما ذكرناه في كتاب الصلاة ، ولكن قد منعنا كونه تصرّفاً صلاتياً ، نعم هو انتفاع به حال الصلاة . ولعلّ كلام الأصحاب هنا مؤيّد لما قلناه . بل ظاهرهم عدم حرمة ذلك مطلقاً على المعير ؛ إذ ليس هو إلّاتصرّفاً في أرضه ، وإن قارن ذلك انتفاع له على نحو الاستضاءة بنار الغير ، وهو جالس في ملكه .
هامش
( 1 ) التذكرة 16 : 262 . ( 2 ) القواعد 2 : 196 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 74 . ( 4 ) المسالك 5 : 149 - 150 . ( 5 ) الروضة 4 : 266 . ( 6 ) المسالك 5 : 149 . ( 7 ) المسالك 5 : 150 ( 8 ) كشف الغطاء 3 : 50 .