و [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق بين تشخيص كونه منها ، أو من أرض أخرى ولا بين استئجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره [ 2 ] . هذا كلّه إذا شخص الثمن بذلك .
أمّا لو جعله في الذمّة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معيّنة أخرى فلا يبعد الجواز [ 3 ] .
ويجري عليه حكم الشرط حينئذٍ ، مع احتمال البطلان فيه [ 4 ] .
وأمّا إذا لم يذكر ذلك لا مشخّصاً ولا شرطاً فلا ريب في أنّ [ المختار ] [ 5 ] الجواز [ 6 ] ، من غير فرق في ذلك
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك [ / مما تقدّم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] وإلى ما ذكرنا أشار :
1 - الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضّة ؛ لأن الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون » « 1 » بناءً على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتى يصحّ التعليل فيه ، بل منه يعلم كونه المراد من غيره من الأخبار « 2 » المشتملة على النهي عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل ، خصوصاً مع ملاحظة العادة في ذلك .
2 - مضافاً إلى خصوص خبر أبي بردة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم [ المعلومة ] ؟ فقال : « لا بأس » . قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 3 » .
3 - وخبر الفضيل بن يسار : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 4 » والمناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة .
بل لم أجد مخالفاً صريحاً إلّاما يظهر من المصنّف في النافع « 5 » .
4 - مؤيّداً ذلك كلّه بالحسن عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمئة كرٍّ على أن يعطيه من الأرض ، قال :
« حرام » « 6 » بناءً على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة .
[ 3 ] للعمومات .
[ 4 ] عملًا بما سمعته من النصوص في خصوص هذا الشرط .
[ 5 ] [ إذ ] الأصول والعمومات تقتضي [ جواز ذلك ] .
[ 6 ] مضافاً إلى التعليل والمفهوم من الأخبار السابقة الحاكمين على إطلاق غيرها من النصوص الذي قد عرفت مع ذلك انسياقه إلى إرادة ما يخرج منها .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 54 ، ب 16 من المزارعة ، ح 2 ، وفيه : « ولا بالشعير » .
( 2 ) انظر الوسائل 19 : 53 ، ب 16 من المزارعة .
( 3 ) المصدر السابق : 56 ، ح 9 .
( 4 ) المصدر السابق : 55 ، ح 5 .
( 5 ) انظر المختصر النافع : 172 .
( 6 ) الوسائل 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 2 ، وفيه : « فقال » .