[ ولكن الأقوى مع اليمين في دعوى التلف ] .
وكذا يصدّق لو ادّعى الردّ إلى المالك أو وكيله [ 1 ] .
نعم لا يقبل قوله في ذلك في الردّ على الوارث ؛ لأنّه لم يأتمنه .
( و ) على كلّ حال ف ( - للمالك ) حينئذٍ ( إحلافه على الأشبه ) [ 2 ] .
( أمّا لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن ) من المالك في ذلك ( فأنكر ) المالك فلا ريب ( ف ) - ي أنّ ( القول قول المالك مع يمينه ) [ 3 ] . ثمّ المدفوع إليه إن كذّبه فالقول قوله أيضاً [ 4 ] ، وإن صدّقه ردّت العين إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة كان المالك بالخيار بين الرجوع على من شاء منهما .
( ولو صدّقه ) أي المالك ( على الإذن ) وأنكر التسليم فكدعوى الردّ الذي عرفت الحال فيه [ 5 ] . وأمّا لو صدّقه على التسليم أيضاً لمن أذن له ( لم يضمن ) الوديع بإنكار المأذون ( وإن ترك الإشهاد على الأشبه ) [ 6 ] .
[ حكم ما لو أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار فصدّقها ثمّ ادعى التلف قبل الإنكار ] :
27 / 149
المسألة ( السابعة : إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار ) لأصل الإيداع ( فصدّقها ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه ) المنافية لإنكاره الأوّل [ 7 ] .
ولا يتوجّه له يمين ولا إقامة بيّنة بعد أن كذّبها بإنكاره الأوّل و ( لأ ) نّه قد حصل منه بانكاره سبب ا ( شتغال ذمّته بالضمان ) فلا تسمع دعواه [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلّمات ، وهو الحجّة . مضافاً إلى كونه أميناً ، وإلى غير ذلك ممّا سمعته في دعوى التلف ممّا يمكن إجراؤه هنا .
فما في القواعد « 1 » وغيرها من النظر في ذلك ، في غير محلّه .
[ 2 ] بأصول المذهب وقواعده .
[ 3 ] لعموم قوله : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » الذي هو المالك هنا ؛ لأنّه هو الموافق للأصل .
[ 4 ] لأن الأصل عدم الدفع .
[ 5 ] ضرورة كونه حينئذٍ وكيلًا ، ودعوى الردّ عليه كدعوى الردّ على الموكّل .
[ 6 ] بأصول المذهب وقواعده ، حتى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين ؛ لأنّ مبنى الوديعة على الإخفاء .
وفي المسالك عن بعضهم الضمان في الدين والوديعة ، كما عن آخر نفيه فيهما « 2 » .
ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لعدم تحقق التفريط ، واللَّه العالم .
[ 7 ] الذي هو بمنزلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك في حقه فيتناقض حينئذٍ كلاماه .
[ 8 ] لكونه كالإقرار منه بالضمان ثمّ الرجوع عنه .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 190 .
( 2 ) المسالك 5 : 119 - 120 .