[ شراء ربّ المال من العامل شيئاً من مال القراض ] :
المسألة ( الثانية عشرة : لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئاً من مال القراض ) [ 1 ] .
( ولا أن يأخذ منه بالشفعة ) [ 2 ] .
بخلاف العكس ، فإنّ للعامل الشراء من المالك وله الأخذ بالشفعة منه ، كما هو واضح [ 3 ] .
وكذا لو ظهر في المال ربح جاز للمالك شراء ما يخصّ العامل ، بناءً على ملكه بالظهور ، وإن كان متزلزلًا فإنّ تزلزله لا يمنع من بيعه ، بل يقوى في النظر وقوعه لازماً .
وإن تجدّد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى الجبر ، فيجبر حينئذٍ بقيمته كما لو أتلفه [ 4 ] .
وأمّا الأخذ بالشفعة ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] هو ممكن أي بعد ظهور الربح على نحو ما سمعته في شرائه .
لكن [ يمنع ] [ 6 ] فيما لو كان الربح مقارناً للشراء ، فضلًا عمّا لو تجدّد [ 7 ] .
( وكذا لا يشتري [ ربّ المال ] من عبده القنّ ) [ 8 ] . من غير فرق بين المأذون وغيره [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] لأنّه ماله .
[ 2 ] لذلك أيضاً [ / لأنّه ماله ] .
[ 3 ] لكن في القواعد : « إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه » « 1 » .
ولعلّ المراد إذا كان الربح ظاهراً وقت الشراء ؛ لعدم جواز شراء ملكه ، لا ما إذا تجدّد فإنّه حينئذٍ له والثمن صار من مال المضاربة ، كما هو واضح .
[ 4 ] وربّما احتمل انفساخ البيع لكنه في غير محلّه .
[ 5 ] [ قاله ] في المسالك « 2 » .
[ 6 ] [ إذ ] قد يناقش بمنع ذلك .
[ 7 ] لعدم ملك العامل حينئذٍ بعض الشقص بالشراء ، بل هو بالشرط الحاصل في المضاربة ، فلا شفعة حينئذٍ فيما ملكه بذلك .
وإن صار شريكاً مع المالك لم يقاسم ، إلّاأنّه ليس بالشراء الذي هو موجب الشفعة ، واللَّه العالم .
[ 8 ] لما عرفت في محلّه أنّه لا يملك شيئاً ، ولا بيع إلّافي ملك .
[ 9 ] لكن حكي عن الشيخ قولًا بأنّ المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيّد الشراء منه « 3 » ، وهو قول لبعض الشافعية « 4 » ؛ لأنّه لا حقّ للسيّد فيه ، وإنّما هو حقّ الغرماء . وفساده ظاهر ، كما في المسالك قال : « فإنّ استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضي خروج ذلك عن ملك السيّد ، كتعلّق حقّهم في مال المفلّس . نعم للسيّد أخذ ذلك بقيمته ؛ لأنّه أحقّ بماله مع بذل العوض ، إلّاأنّ ذلك لا يعدّ بيعاً ، كما يأخذ العبد الجاني خطأً ويبذل قيمته » « 5 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 345 .
( 2 ) المسالك 4 : 393 - 394 .
( 3 ) المبسوط 3 : 196 - 197 .
( 4 ) راجع المغني 5 : 172 . الشرح الكبير 1 : 161 .
( 5 ) المسالك 4 : 394 .