تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ولو ملكا دارين متلاصقين مثلًا فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه . ولا منعه من التحديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أيّ وجه وضع ؛ لجواز كونه بعوض [ 1 ] . فالمتجه حينئذٍ في [ مفروض المسألة ] [ 2 ] وجوب الإبقاء . أمّا لو فرض غير ذلك بأن تنازع أحدهما مع الآخر في الاستحقاق وعدمه ولم يكن ثمّ استناد إلى يد ونحوه فالمتجه كون اليمين على منكر الاستحقاق [ 3 ] .

[ تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت ] :

المسألة ( الخامسة : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت ) الحاملة للعلو [ فهل القول قول صاحب البيت والغرفة مع يمينه ] ( ف ) [ - المختار ] [ 4 ] أنّ ( القول قول صاحب البيت مع يمينه ، ولو كان في جدران الغرفة
شرح
[ 1 ] وعن الخلاف نفي الخلاف فيه « 1 » . كما نصّ على ذلك كلّه في الدروس ، ثمّ قال : « نعم لو ادّعى أحدهما الاستحقاق ونفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر ، وعليه الفاضل . وظاهر الشيخ أنّ على مدّعي العارية البيّنة ، واليمين على الآخر » « 2 » . قلت : لكن في القواعد : « لو وجد بناءه أو خشبته أو مجرى ماءه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول صاحب الأرض والجدار في عدم الاستحقاق » « 3 » . ووافقه عليه في جامع المقاصد « 4 » : 1 - لأصالة عدم الاستحقاق في ملك الغير . 2 - ولأنّ اليد تقتضي الاختصاص بالانتفاع . والوضع أعمّ من الاستحقاق ، وغايته أن يكون بحقّ ، وهو أعمّ من العارية التي يجوز فيها الرجوع . وفيه : أنّ الأصل في تصرّف المسلم ويده أن يكون بملك واستحقاق حتى يعلم عدمه . [ 2 ] [ ك ] - ما فرضه في الدروس « 5 » . [ 3 ] وما عن الشيخ « 6 » من كون البينة على مدّعي العارية واليمين على الآخر يمكن تنزيله على ذي اليد ونحوه . كما أنّ ما في القواعد وجامع المقاصد « 7 » إن كان المراد به ما فرضه أوّلًا في الدروس « 8 » ففيه ما عرفت . وإن كان المراد به ما ذكره بقوله [ / الشهيد ] : « نعم » [ أيالاختلاف في الاستحقاق وعدمه ] فهو متّجه ، وإن كان هو غير ظاهر من أوّل العبارة ، ولكن الأمر سهل بعد وضوح الحال ، واللَّه العالم . [ 4 ] [ وهو ] المشهور كما في المسالك « 9 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه فيه ولا الحاكي عنه ووجدناه في المبسوط 2 : 298 . ( 2 ) الدروس 3 : 346 . ( 3 ) القواعد 2 : 176 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 432 . ( 5 ) الدروس 3 : 346 . ( 6 ) استظهره في الدروس 3 : 346 . انظر المبسوط 2 : 295 . ( 7 ) القواعد 2 : 176 . جامع المقاصد 5 : 432 . ( 8 ) الدروس 3 : 346 . ( 9 ) المسالك 4 : 292 .