. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
نعم نصّ عليها الفاضل في التحرير ، فقال : « لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو يقرضه مرّة أخرى جاز ، أمّا لو شرط أن يؤجره داره بأقلّ أو يستأجر منه بأكثر فالوجه التحريم » « 1 » . وعن كشف الرموز أنّه حكاه عن بعض الأصحاب ، وتردّد هو فيه « 2 » .
وقيل : إنّه يلوح من صاحب التنقيح « 3 » وعن الأستاذ أنّه حكاه عن المصنّف ، وعن أبي طالب الحسيني في رسالته الفارسيّة « 4 » .
وكيف كان فلا ريب في أنّه [ أي التحريم ] الأقوى ؛ لصدق جرّ النفع به المحرّم فتوىً وسنّةً ، ولا يعارضه ما دلّ على أنّ « خير القرض ما جرّ نفعاً » « 5 » المحمول - كما عرفت - على عدم الشرط ، أو نحو ذلك ممّا تقدّم ، كما أنّك قد عرفت الكلام في اشتراط الرهن والكفيل على هذا الدين أو دين آخر ، وفي اشتراط الصحيح بدل الغلّة ، وفي اشتراط الإعطاء في بلد آخر ، أو غير ذلك ممّا هو غير مناف لذلك ، أو أنّه دلّ عليه الدليل ، أو أنّه لا نقول به ، فلاحظ وتأمّل .
بل قد عرفت ما في دعوى المحقّق الثاني من أنّ الممنوع اشتراط الزيادة في نفس مال القرض أو صفته « 6 » ، وما في تأمّل الأردبيلي في حرمة اشتراط زيادة الصفة « 7 » ، والعبارات السابقة التي بعضها معقد صريح الإجماع أو ظاهره قد عرفت الحال فيها ، وعلى تقدير إطلاقها فالتعارض بينها وبين ذلك من وجه ، ولعلّ الترجيح للمقام ، فلا وجه لدعوى تقييد هذا الإطلاق بها ، كما أنّه لا وجه لمعارضته بالإجماعات المحكيّة على جواز البيع بشرط القرض ، وبغيرها من الأدلّة المذكورة لذلك ، فإنّه قد أنهاها في المختلف إلى خمسة وعشرين « 8 » ، وإن كان في بعضها ما فيه بعد وضوح الفرق بين المسألتين ، وأنّهما ليسا من سنخ واحد ؛ ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض ، وإنّما هو شرط في عقد البيع فلا بأس به ، وإن كان محاباة ، وكون ذلك هو السبب في فعل القرض ، وإلّا لم يقع من المقترض لا يدرجه تحت أدلّة المنع ، كما هو واضح .
ودعوى أنّ ما دلّ على حرمة جرّ النفع من الأخبار المرسلة بل قيل العاميّة « 9 » في غاية الفساد ، بعد ما عرفت من اتّفاق الفتاوى على مضمونه ، وأنّ في نصوصنا المعتبرة « 10 » ما هو مثله في الدلالة ، كصحيح محمّد بن قيس « 11 » وغيره المتقدّمة سابقاً التي هي دليل آخر للمطلوب ، خصوصاً صحيح محمّد بن قيس منها ؛ ضرورة أنّه مع اشتراط المحاباة في قرض الورق مثلًا قد اشترط زائداً على ردّ مثلها ، وقد نهى عنه .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 451 .
( 2 ) كشف الرموز 1 : 527 ، 530 .
( 3 ) قاله في مفتاح الكرامة 5 : 40 . وانظر التنقيح 2 : 154 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 40 .
( 5 ) الوسائل 18 : 354 ، 355 ، 356 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 4 - 6 - 8 .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 26 - 27 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 66 .
( 8 ) المختلف 5 : 300 - 307 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 5 : 41 .
( 10 ) انظر الوسائل 18 : 352 ، ب 19 من الدين والقرض . و 160 ، ب 18 من الربا .
( 11 ) الوسائل 18 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 .