تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
[ والقول بعدم اعتبار رضا المحال عليه لا يخلو من قوة ] . ( و ) كيف كان ف ( - مع تحققها ) جامعة للشرائط ( يتحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه ) ولو باعتبار انتقال عوضه الذي هو في ذمّة المحال عليه إليه . بل لعلّ المراد أنّه يتحوّل المال أييتبدّل بما في ذمّة المحال عليه [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ( يبرأ المحيل وإن لم يبرأه المحتال على الأظهر ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] خصوصاً بعد العلم بأنّ استفاضة هذه العبارة - [ « ومع تحققها يتحول المال إلى ذمّة المحال عليه » ] حتى حكى عليها الإجماع غير واحد « 1 » ، بل صدرت ممّن قد صرّح بعدم اقتضاء الحوالة النقل بالمعنى السابق ، كالمحقّق الثاني والشهيد الثاني « 2 » - إنّما هو في مقابلة المحكي عن زفر « 3 » من العامّة ، حيث قال : بعدم تحوّل الحق عن ذمّة المحيل ، وجعلها كالضمان عندهم . [ 2 ] الأشهر ، بل المشهور : 1 - لظهور عدم الرجوع في خبر أبي أيوب - : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 4 » - في البراءة المزبورة . 2 - كخبر منصور بن حازم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 5 » . 3 - وخبر عقبة عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغيّر حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال : « لا » « 6 » . 4 - بل ذلك مقتضى الحوالة التي هي بمعنى النقل ولو بالوجه الذي ذكرناه الذي هو نقل المال الذي في ذمّة المحال عليه إلى المحتال . لكن من المعلوم كون ذلك بدلًا وعوضاً عمّا للمحتال في ذمّة المحيل ؛ لأنّها من قبيل الوفاء فيقتضي حينئذٍ براءة ذمّة المحيل . خلافاً للمحكي عن أبي علي والشيخ في النهاية وأبي الصلاح والقاضي وظاهر المقنعة « 7 » . بل عن المقداد في التنقيح « 8 » اختياره ، فاعتبروا براءة المحتال للمحيل وإلّا لم يبرأ ؛ لخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برأت ممّا لي عليك ؟ فقال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ،
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 313 . السرائر 2 : 79 . التذكرة 14 : 436 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 359 . المسالك 4 : 214 . ( 3 ) المجموع 13 : 334 . ( 4 ) الوسائل 18 : 433 ، ب 11 من الضمان ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 434 ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 7 ) نقله عن أبي علي في المختلف 6 : 4 - 5 . النهاية : 316 . الكافي : 340 . نقله عن القاضي في المختلف 6 : 5 . المقنعة : 814 - 815 . ( 8 ) التنقيح 2 : 193 - 194 .