غير مال فضلًا عنه ، بناءً على أنّه [ / القصاص هو ] الواجب في العمد لا أحد الأمرين [ 1 ] هذا .
( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( لو وجب له دية ) أو أرش ( لم يجز ) له العفو [ 3 ] .
[ اختيار الصبي قبل بلوغه : ]
المسألة ( الثامنة : يختبر الصبي ) لمعرفة رشده ( قبل بلوغه ) [ 4 ] .
نعم قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا اتّفق عدمه قبله لعارض ، أو أنّ الواقع منه قبله لم يفد الرشد ، أو نحو ذلك [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو المعروف عندنا ، بل ظاهر المسالك الإجماع عليه « 1 » ؛ لأنّه ليس تصرفاً مالياً .
وفي المسالك : « أنّه [ / المحقق ] نبّه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين ، القصاص أو المال ، فلا يصح عفوه عنه » « 2 » .
قلت : يمكن القول بجواز عفوه عليه أيضاً ، بعد فرض التخيير وعدم عدّ ذلك تصرّفاً مالياً ، وقد تقدّم نظير ذلك في المفلّس .
[ 2 ] [ كما ] قد ظهر لك من ذلك كلّه .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّه من التصرّف المالي الممنوع عنه .
[ 4 ] كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً .
بل في المسالك : « هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا ، إنّما خالف فيه بعض العامة » « 3 » . ونحوه المحكي عن المفاتيح « 4 » .
بل عن ظاهر التذكرة وغاية المراد الإجماع عليه « 5 » . ولعلّه ظاهر كلّ من قصّر الخلاف على بعض العامة . فتأمّل الأردبيلي « 6 » فيما حكي عنه في غير محلّه .
[ 5 ] فما عن كنز الفوائد - لعميد الدين - والفخر في الإيضاح والشهيد وابن المتوّج « 7 » من حمل ما في القواعد « 8 » من الإشكال في صحّة البيع الاختباري وعدمه على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه أو لم يظهر الرشد ليس خلافاً في المسألة عند التأمّل .
نعم قيل « 9 » : قد ينافيه المرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى :« وَابْتَلُوا »« 10 » من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود ، وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيّعاً ، ولا شارب خمر ، ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه ، فإذا كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فليمتحن بريح إبطه أو نبت
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 165 .
( 2 ) المسالك 4 : 165 .
( 3 ) المسالك 4 : 166 .
( 4 ) المفاتيح 3 : 188 .
( 5 ) التذكرة 14 : 225 . غاية المراد 2 : 205 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 207 .
( 7 ) كنز الفوائد 1 : 535 . الايضاح 2 : 520 . نقله عن الشهيد وابن المتوج في مفتاح الكرامة 5 : 248 .
( 8 ) القواعد 2 : 134 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 5 : 248 .
( 10 ) النساء : 6 .