تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
غير مال فضلًا عنه ، بناءً على أنّه [ / القصاص هو ] الواجب في العمد لا أحد الأمرين [ 1 ] هذا . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( لو وجب له دية ) أو أرش ( لم يجز ) له العفو [ 3 ] .

[ اختيار الصبي قبل بلوغه : ]

المسألة ( الثامنة : يختبر الصبي ) لمعرفة رشده ( قبل بلوغه ) [ 4 ] . نعم قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا اتّفق عدمه قبله لعارض ، أو أنّ الواقع منه قبله لم يفد الرشد ، أو نحو ذلك [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو المعروف عندنا ، بل ظاهر المسالك الإجماع عليه « 1 » ؛ لأنّه ليس تصرفاً مالياً . وفي المسالك : « أنّه [ / المحقق ] نبّه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين ، القصاص أو المال ، فلا يصح عفوه عنه » « 2 » . قلت : يمكن القول بجواز عفوه عليه أيضاً ، بعد فرض التخيير وعدم عدّ ذلك تصرّفاً مالياً ، وقد تقدّم نظير ذلك في المفلّس . [ 2 ] [ كما ] قد ظهر لك من ذلك كلّه . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّه من التصرّف المالي الممنوع عنه . [ 4 ] كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً . بل في المسالك : « هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا ، إنّما خالف فيه بعض العامة » « 3 » . ونحوه المحكي عن المفاتيح « 4 » . بل عن ظاهر التذكرة وغاية المراد الإجماع عليه « 5 » . ولعلّه ظاهر كلّ من قصّر الخلاف على بعض العامة . فتأمّل الأردبيلي « 6 » فيما حكي عنه في غير محلّه . [ 5 ] فما عن كنز الفوائد - لعميد الدين - والفخر في الإيضاح والشهيد وابن المتوّج « 7 » من حمل ما في القواعد « 8 » من الإشكال في صحّة البيع الاختباري وعدمه على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه أو لم يظهر الرشد ليس خلافاً في المسألة عند التأمّل . نعم قيل « 9 » : قد ينافيه المرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى :« وَابْتَلُوا »« 10 » من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود ، وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيّعاً ، ولا شارب خمر ، ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه ، فإذا كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فليمتحن بريح إبطه أو نبت
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 165 . ( 2 ) المسالك 4 : 165 . ( 3 ) المسالك 4 : 166 . ( 4 ) المفاتيح 3 : 188 . ( 5 ) التذكرة 14 : 225 . غاية المراد 2 : 205 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 207 . ( 7 ) كنز الفوائد 1 : 535 . الايضاح 2 : 520 . نقله عن الشهيد وابن المتوج في مفتاح الكرامة 5 : 248 . ( 8 ) القواعد 2 : 134 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 5 : 248 . ( 10 ) النساء : 6 .