تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وعلى كلّ حال فالتحقيق ما عرفت [ من كون الولاية في ما نحن فيه لهما ] [ 1 ] . وحينئذٍ فوصيّهما أولى من الحاكم ، كما أنّ الجدّ أولى من وصي الأب [ 2 ] .

[ حكم السفيه إلى العبادات : ]

المسألة ( الخامسة ) : [ المختار ] [ 3 ] أنّ السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات . ف ( - إذا أحرم بحجة ) وعمرة ( واجبة ) ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه ( لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض ) وإن زاد على نفقة الحضر ، لكن لا يمكن هو من الإنفاق ، بل ينفق عليه وليّه أو وكيله . ( وإن أحرم تطوّعاً فإن استوت نفقته سفراً وحضراً لم يمنع ) منه أيضاً [ 4 ] ، وإلّا منع [ 5 ] . [ ويمنع السفيه من النذر بالصدقة بعين ماله وبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك ] قيل « 1 » : ( وكذا إن أمكنه تكسّب ما يحتاج إليه ) [ 6 ] ، لكن قد يشكل بأنّ ما يكتسبه مال فيتعلّق الحجر به أيضاً [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وإن كان كلمات الأصحاب في المقام والنكاح لا تخلو من اضطراب . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لعدم الضرر . [ 5 ] خلافاً للمحكي عن الأردبيلي « 2 » فلم يمنعه وإن زاد . وهو - مع أنّه لم نجد له موافقاً - منافٍ لحكمة الحجر . ولذا يمنع من النذر بالصدقة بعين ماله ، وبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك . واحتمال اختصاص منع السفيه بالتصرّف المنافي خاصة لا الأعمّ منه والموافق لتصرّفات العقلاء منافٍ لكلمات الأصحاب ، وعموم أحكام الشرع بل ولحكمة الحجر ، فلا ينبغي التوقف فيما نحن فيه . نعم إذا لم يتفاوت بين السفر والحضر لم يمنع ؛ لعدم الضرر . [ 6 ] بل نفى الخلاف عنه بعض مشايخنا « 3 » . [ 7 ] وأجيب « بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالًا وبعده صار محتاجاً إلى زيادة النفقة ، على أنّ الاكتساب غير واجب على السفيه ، وليس للولي قهره عليه ، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق الحجر به » « 4 » . وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يمكنه العود ، أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة الإكمال ، وإلّا [ أيأمكنه العود مع نفقة غير مساوية كنفقة الاكمال ] لم ينفعه احتياجه إلى النفقة والاكتساب ، وإن كان غير واجب عليه ، ولا يقهر عليه إلّاأنّه إذا اكتسب باختياره تحقق المال ، ولزم الحجر فيه فعاد المحذور .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 138 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 237 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 282 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 202 .