وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر : ] [ 1 ] صحّة إحرامه [ 2 ] ، وهو كذلك [ 3 ] .
[ انعقاد اليمين للسفيه : ]
المسألة ( السادسة ) : [ المختار ] [ 4 ] أنّ السفيه ( إذا حلف ) مثلًا على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله المحجور عليه ( انعقدت يمينه ) [ 5 ] .
نعم ( لو حنث كفّر بالصوم ) [ 6 ] ( و ) لكن قال المصنّف : ( فيه تردّد ) [ 7 ] .
و [ مثله ] [ 8 ] كفارة نذره وعهده وعوده في ظهاره ، وافطاره في شهر رمضان ، بل قيل : وقتل الخطاء « 1 » [ 9 ] .
[ عفو السفيه : ]
المسألة ( السابعة ) : [ المختار ] [ 10 ] أنّه ( لو وجب له القصاص جاز [ للسفيه المحجور عليه ] أن يعفو ) على
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] ظاهر من تعرّض للحكم هنا .
[ 2 ] وإلّا لم يحتج إلى تحليل الولي .
[ 3 ] إذ النهي عن أمر خارج عن ذات العبادة ، بل وعن شرطها ؛ لأنّ [ الحج ] المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد ، وإن كان للولي التحليل تداركاً للزائد ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف بل ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 5 ] لأنّه بالغ عاقل مكلّف ، وإنّما هو ممنوع في خصوص التصرف المالي ، ( و ) هذا ليس منه .
[ 6 ] كما صرّح به الفاضل وثاني الشهيدين والشيخ فيما حكي عن مبسوطه « 2 » من غير تردّد ولا نقل خلاف ؛ لأنّه بمنعه من التصرّف المالي كان كالعبد والفقير ونحوهما .
[ 7 ] ولعلّه لوجوب الكفّارة عليه حينئذٍ ، والفرض أنّه مالك ، فتخرج من ماله كغيرها من الواجبات من الزكاة والخمس ومؤونة الحج والكفّارة السابق سببها .
وفيه : أنّ هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره ، فلا تصرّف له في المال ، وإنّما الحاكم به اللَّه تعالى ، بخلاف ما نحن فيه ممّا كان سببه مستنداً إلى اختياره ، بل لو أخرج ذلك من ماله أمكن أن يجعله وسيلة إلى إذهابه ؛ لأنّ مقتضى السفه توجّه صرفه على ما لا ينبغي .
[ 8 ] [ كما ] من ذلك تعرف الحال في [ ذلك ] .
[ 9 ] بل في المسالك : أنّه يقرب من هذا البحث الكلام في الإنفاق على من استلحقه من الأنساب بإقراره « 3 » ، واللَّه أعلم .
[ 10 ] [ كما ] لا خلاف أيضاً ولا إشكال في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 283 .
( 2 ) القواعد 2 : 138 . المسالك 4 : 165 . المبسوط 2 : 287 .
( 3 ) المسالك 4 : 165 .