تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
للشرائط [ 1 ] ، فإن لم يكن الحاكم ف [ - الظاهر ] [ 2 ] عدم الولاية حينئذٍ لأحد [ 3 ] . وهو كذلك بالنسبة إلى الام وغيرها من الإخوة والأعمام والأخوال وغيرها [ 4 ] . نعم قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] ثبوتها لعدول الموؤمنين [ 6 ] . فالقول به حينئذٍ لا يخلو من قوة [ 7 ] . و ( أمّا السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لاغير ) [ 8 ] . [ ولا إشكال في الثاني ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال . [ 2 ] [ كما أنّ ظاهر ] جملة من العبارات المعدّدة للأولياء [ ذلك ] . [ 3 ] بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس « 1 » . [ 4 ] بلا خلاف أجده ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الام « 2 » ، بل عن مجمع البرهان : أنّه إجماع الامّة « 3 » . [ 5 ] [ ل ] - قاعدة الإحسان وولاية المؤمنين بعضهم على بعض . ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من الموارد . قيل « 4 » : بل وحكاية فعل الخضر يقتضي [ ذلك ] . [ 6 ] بل ربّما يرشد إلى ذلك [ ما يلي : ] 1 - صحيح ابن بزيع قال : إنّ رجلًا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد بن سالم القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه [ وصبته ] ، وكان قيامه بأمر القاضي ؛ لأنهنّ فروج ، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت : جُعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلّف جواري فيقيم القاضي رجلًا منّا لبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه ؛ لأنّهن فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم فلا بأس » « 5 » . 2 - وخبر سماعة ورفاعة : سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ فقال : « إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس » « 6 » . 3 - قيل « 7 » : ومثله صحيح ابن رئاب « 8 » . والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذناً خاصاً من إمام الوقت كما ترى . [ 7 ] وفاقاً لصريح بعض الأصحاب « 9 » ، بل نسب إلى مشهورهم ، بل ربّما نسب « 10 » ذلك إليهم ، واللَّه أعلم . [ 8 ] بلا خلاف أجده في الثاني .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 194 . ( 2 ) التذكرة 14 : 243 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 . ( 5 ) الوسائل 17 : 363 ، ب 16 من عقد البيع وشروطه ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 19 : 422 ، ب 88 من الوصايا ، ح 2 ، وفيه : « عن زرعة عن سماعة » ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 19 : 422 ، ب 88 من الوصايا ، ح 1 . ( 8 ) قاله في مفتاح الكرامة 5 : 258 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 . ( 10 ) الحدائق 18 : 378 .