تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولا ريب فيه في الجملة [ 1 ] . نعم قد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق ؛ لانقطاع ولايتهما حينئذٍ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل [ 2 ] . وعلى كلّ حال فلا ريب في قوّة رجوع أمره إلى الحاكم [ 3 ] ، والأحوط توافقهما معاً . وقد يتوقف أيضاً في ولايتهما مع فسقهما أيضاً ، خصوصاً إذا كان يظن معه أو يقطع بالإضرار [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بل عن مجمع البرهان كان عليه إجماع الامّة « 1 » . مضافاً إلى النصوص المستفيضة « 2 » في الأوّل [ أيالأب ] ، بل ربّما ادّعي تواترها الواردة في النكاح المدّعى دلالتها على ما هنا بالأولوية . وإلى خصوص النصوص « 3 » الواردة في بحث أموال اليتامى والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما عن الرياض « 4 » . [ 2 ] بل جزم به في المحكي من جامع المقاصد ومجمع البرهان « 5 » ، بل عن ظاهر الأخير ونكاح المسالك : أنّه لا خلاف فيه « 6 » . بل ربّما استظهر من بعض مواضع نكاح التذكرة الإجماع عليه « 7 » . وإن كان المحكي عنها فيه أيضاً عكس ذلك « 8 » . كما أنّ المحكي عن إيضاح النافع : أنّ المشهور في باب النكاح عدم الفرق « 9 » ، وعن غيره العكس أيضاً . [ 3 ] إذا لم يكن في النصوص إطلاق يعتمد عليه ، فإنّها [ أيالنصوص ] لم تحضرنا جميعاً الآن . [ 4 ] وإن كان مقتضى الإطلاق ذلك ، بل عن نكاح التذكرة الإجماع على الولاية مع الفسق « 10 » . نعم عن الفاضل أنّه تردّد في ذلك في وصايا القواعد « 11 » ، بل عن الوسيلة اشتراط العدالة « 12 » . و [ عن ] الإيضاح : « الأصح أنّه لا ولاية للأب والجد ما دام فاسقاً ؛ لأنّها ولاية على من لم يدفع عن نفسه ، ولا يعرب عن حاله ، ويستحيل من حكمة الصانع أنّ يجعل الفاسق أميناً تقبل إقراراته وإخباراته على غيره مع نصّ القرآن على خلافه » « 13 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 361 ، ب 15 من عقد البيع وشروطه . ( 4 ) الرياض 8 : 566 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 194 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 . ( 6 ) حكاه في مفتاح الكرامة 5 : 256 . انظر المسالك 7 : 146 - 147 . ( 7 ) التذكرة 2 : 592 ( حجرية ) . ( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 5 : 256 . ( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 256 . ( 10 ) التذكرة 2 : 599 ( حجرية ) . ( 11 ) القواعد 2 : 564 . ( 12 ) الوسيلة : 373 . ( 13 ) الايضاح 2 : 628 .