تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بل في ماله خاصة [ 1 ] . ( ولو أذن له الولي في النكاح ) الذي فيه مصلحته التي سوّغت للولي الإذن فيه ( جاز ) إن عيّن له المهر والزوجة ونحو ذلك ، بحيث يؤمن معه من اتلاف المال [ 2 ] . بل وإن عيّن الزوجة وأطلق المهر [ 3 ] . وكذا غيره من العقود على الأقوى [ 4 ] . وقد ظهر [ 5 ] أنّه ليس مسلوب العبارة . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الإنخداع ) حينئذٍ [ 6 ] . ( و ) الخامس : ( المملوك ) ، وهو ( ممنوع من التصرّفات إلّابإذن المولى ) كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا في باب القرض . ( و ) السادس : ( المريض ) ، وهو ( ممنوع من الوصيّة بما زاد عن الثلث ) كالصحيح ( إجماعاً ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] فيبقى غيره مندرجاً فيما دلّ على الصحّة ، كما هو واضح ، خلافاً لبعض العامة « 1 » . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 3 ] لأنّه ينصرف حينئذٍ إلى مهر المثل . [ 4 ] واحتمال الفرق بين النكاح والبيع - مثلًا بأنّ المقصود من الثاني المال دون الأوّل ، وبأنّ السوق يختلف ساعة فساعة فناسب أن يكون الولي هو العاقد احتياطاً للمال ، بخلاف النكاح ولذا حكي عن الشيخ والقاضي « 2 » المخالفة ، بل وعن غيرهما - كما ترى مجرّد اعتبار لا يصلح أن يكون مدركاً . [ 5 ] من ذلك [ المتقّدم ] وغيره . [ 6 ] ولأنّه أولى من الفضولي بذلك ، خلافاً لما سمعته من الشيخ والقاضي « 3 » ؛ ضرورة أولوية المنع هنا ممّا سمعته سابقاً من تقدّم الإذن ، بل حكاه في المسالك « 4 » عنهم هنا ، وقد يفرق بين المقامين ، واللَّه أعلم . [ 7 ] 1 - محصّلًا ومحكياً مستفيضاً أو متواتراً . 2 - كالنصوص « 5 » المشتمل جملة منها على أنّه الحيف والتعدّي ، وأنّه يردّ إلى الثلث الذي هو المعروف والغاية في الوصية . وخلاف عليّ بن بابويه غير قادح ، أو غير ثابت ؛ لأنّه قال كما في المختلف : « فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى » « 6 » .
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 289 . ( 2 ) المبسوط 2 : 286 . ولم نعثر على قول القاضي في كتبه ونقله في المختلف 5 : 434 . ( 3 ) تقدّم عنهما آنفاً . ( 4 ) المسالك 4 : 155 . ( 5 ) انظر الوسائل 19 : 267 ، ب 8 من الوصايا . ( 6 ) المختلف 6 : 393 .