تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( و ) كيف كان ف ( - إذا لم يجتمع الوصفان ) أيالبلوغ والرشد ( كان الحجر باقياً ) [ 1 ] . ( وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في السن ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( و ) أمّا ما ( يعلم ) به ( رشده ) فهو أيضاً بطرق لا تنحصر عرفاً . ومنها معرفته ( باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوّته على المكايسة في المبايعات ، وتحفظه من الانخداع ) . ( وكذا تختبر الصبية ) وحينئذٍ فيعرف ( رشدها ) ب ( - أن تتحفظ من التبذير ، وأن تعتني بالاستغزال - مثلًا - و ) ب ( - الاستنتاج إن كانت من أهل ذلك ، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها ) ، ويأتي تمام الكلام في آخر المبحث إن شاء اللَّه تعالى . ( و ) كيف كان ف ( - يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال ) [ 3 ] . ( وبشهادة الرجال ) منفردين ( والنساء ) كذلك ( في النساء ) أو مع التلفيق [ 4 ] ( دفعاً لمشقة الاقتصار ) على الرجال فيهن وغيره [ 5 ] . والخناثى كالنساء على الظاهر . إنّما الكلام في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت . أو يكفى قيامها بعد معلومية جمعها للشرائط من العدالة ونحوها عند من في يده المال ربّما احتمل الأوّل [ أيعند الحاكم ] [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 2 ] لإطلاق الأدلّة . خلافاً لبعض العامة فأوجب دفع المال إليه إذا بلغ خمسة وعشرين سنة « 1 » . [ 3 ] إجماعاً . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه . بل قيل : « عليه الإجماع في كثير من العبارات » « 2 » . وإن كنّا لم نتحقّقه . [ 5 ] فيندرج [ قبول شهادة النساء ] فيما دلّ على نفيهما من الآية والرواية . بل قد يندرج فيما دلّ على قبول شهادتهنّ فيما يعسر اطلاع الرجال عليه من النصوص . وإن كان لا يخلو من بحث لولا الاعتضاد باتّفاق الأصحاب ظاهراً عليه . فظهر حينئذٍ عدم الإشكال في الحكم بجميع أفراده . [ 6 ] لمعلومية اعتبار الحاكم في الشهادة ، والفرض أنّ المقام من موضوعها ، وإلّا لاكتفي بخبر الواحد .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 278 . ( 2 ) الرياض 8 : 562 .