. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ورواية عبد اللَّه بن عمر قلت لأحدهما : الجارية [ الصغيرة ] يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال :
« لا بأس بأن لا يستبرأها » « 1 » .
وموثّق عبد اللَّه بن سنان : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 2 » .
وخبر يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : « نعم ، [ قال : ] قلت : فالمرأة ، قال :
« لا ، [ ولا ] يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار إلّاأن لا تجده » « 3 » .
وغيرها من النصوص المعلّقة لأحكام البلوغ على الحيض .
أمّا الحمل فقد يدلّ عليه الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث .
قال : « إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس [ له ] عليها عدّة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة » « 4 » .
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها ؟
قال : « ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 5 » .
وموثّق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها » « 6 » .
وخبر منصور بن حازم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : « ليس عليها عدّة » « 7 » .
وخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أيضاً : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : « ليس عليها عدّة يقع عليها » « 8 » .
بل قد يشهد ذلك أيضا فحوى الأخبار المستفيضة « 9 » المتضمنة لنفي العدّة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض ، فإنّ الوجه في انتفاء العدة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل في مثلها ، ومقتضى ذلك خروجها عن حدّ الصغر بإمكان الحمل ، فخروجها عنه بتحقّقه أولى .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 260 ، ب 11 من بيع الحيوان ، ح 1 ، وفيه : « فقال » بدل « قال » .
( 2 ) الوسائل 19 : 365 ، ب 44 من الوصايا ، ح 12 .
( 3 ) الوسائل 4 : 405 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 22 : 178 ، ب 2 من العدد ، ح 3 ، وفيه : « فلا يلد » بدل « ولا يلد » .
( 6 ) الوسائل 22 : 182 ، ب 3 من العدد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 9 ) انظر الوسائل 22 : 177 ، ب 2 من العدد .