. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن المفضل : أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حدّ البلوغ ؟ قال : « ما أوجب على المؤمنين الحدود » « 1 » .
وبه يظهر العموم في خبر يزيد الكناسي « 2 » ، حيث دلّ على أنّ الحدود لا تثبت للغلام قبل بلوغ الخمس عشر .
فما تفرّد به الفاضل الكاشاني « 3 » - من أنّ التحديد بالسن مختلف في التكليفات ، وأنّ الحدّ في كلّ شيء هو التحديد الوارد فيه ، ظنّاً منه أنّ التوفيق بين النصوص الواردة في السن إنّما يحصل بذلك - واضح الفساد ؛ لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة ، فإنّ العلماء مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسن مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف ، وأنّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها ، وأنّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه .
بل هو أمر ظاهر في الشريعة ، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير .
ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن ، بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة مثلًا غير بالغ في الزكاة ، أو بالغاً في العبادات دون المعاملات ، أو بالغاً فيها غير بالغ في الحدود .
وما ذاك إلّالكون البلوغ بالسن أمراً متحداً غير قابل للتجزئة والتنويع .
على أن في جملة من نصوص المقام خبري المروزي « 4 » وابن راشد « 5 » المصرّحين بوجوب الفرائض والحدود على الغلام باكمال الثمان ، والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن .
وكذا ما ورد في الوجوب على ذي ست « 6 » ، وعدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة ، أو أربع عشر « 7 » .
وما دلّ على وجوب الصوم على الجارية بالتسع « 8 » .
وما دلّ على عدمه عليها إلّابالثلاث عشر « 9 » .
26 / 42
وبالجملة فالنصوص مختلفة اختلافاً لا يرجى جمعه بنحو ذلك [ الجمع الذي ارتكبه الفاضل الكاشاني ] .
وإنّما الواجب النظر في أخبار المسألة بالنسبة إلى المكافأة وعدمها ، ثمّ الأخذ بالراجح وترك المرجوح .
أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين والتأديب ، أو غير ذلك ، كما فعله الأصحاب ، وقد بانَ لك بحمد اللَّه الراجح منها والمرجوح ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 394 ، 1383 . الوسائل 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 7 ، وفيهما : « عليّ بن الفضل » .
( 2 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من « مقدمة العبادات » ، ح 3 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 14 .
( 4 ) الوسائل 28 : 297 ، ب 28 من حدّ السرقة ، ح 13 .
( 5 ) الوسائل 19 : 212 ، ب 15 ، من الوقوف والصدقات ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 4 : 18 ، ب 3 من أعداد الفرائض ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 10 : 237 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 13 .
( 8 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 ، 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 45 ، ح 12 .