هذه كلّه في الذكر .
( و ) أمّا ( الأنثى ) فبلوغها ( ب ) - كمال ( تسع ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب .
خلافاً للشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في خمس الوسيلة فالعشر « 1 » .
إلّاأنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر « 2 » ، فوافق المشهور .
وكذا الثاني في كتاب النكاح منها « 3 » . بل قد يرشد ذلك [ / الرجوع ] منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر . وعلى كلّ حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع كما وقع من بعضهم « 4 » .
بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت . وعن نهايته التسع قال : « وهو الصحيح الظاهر من المذهب ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلّم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية » « 5 » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك وإلى ما تقدّم من خبري ابن حمران « 6 » ويزيد الكناسي « 7 » وموثّقي عبد اللَّه بن سنان « 8 » والحسن بن راشد « 9 » ، ومرسل الفقيه : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها » « 10 » .
والنصوص « 11 » الدالّة على جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعاً ، وأنّها تحيض لتسع « 12 » ، وهي كثيرة . وأمّا البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلًا « 13 » ، ولم أجد به رواية مسندة . نعم ربّما يستدلّ له برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، قال : فإن فعل فعيبت [ فقد ] ضمن » « 14 » .
لكنّها كما ترى - مع أنّها ضعيفة السند بيّنة الشذوذ - معارضة بالروايات المستفيضة الدالّة على جواز الدخول بالجارية لتسع ، بل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع » « 15 » غير صريحة في تحديد البلوغ بالعشرة ؛ لجواز استناد المنع فيها إلى أمر آخر غير عدم البلوغ ، فليس للفقيه محيص عن المشهور ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 266 . الوسيلة : 137 .
( 2 ) المبسوط 2 : 283 .
( 3 ) الوسيلة : 301 .
( 4 ) مصابيح الأحكام : الورقة 39 ( مخطوط ) .
( 5 ) السرائر 1 : 367 .
( 6 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 8 ) الوسائل 19 : 365 ، ب 44 من الوصايا ، ح 12 .
( 9 ) الوسائل 19 : 212 ، ب 15 من الوقوف والصدقات ، ح 4 .
( 10 ) الفقيه 4 : 221 ، ح 5522 . الوسائل 19 : 367 ، ب 45 من الوصايا ، ح 4 .
( 11 ) انظر الوسائل 20 : 101 ، ب 45 من مقدّمات النكاح .
( 12 ) الوسائل 19 : 365 ، ب 44 من الوصايا ، ح 12 . و 22 : 179 ، 183 ، ب 2 ، 3 من العدد ، ح 4 ، 5 .
( 13 ) المبسوط 2 : 283 - 284 .
( 14 ) الوسائل 20 : 103 ، ب 45 من مقدّمات النكاح ، ح 7 ، وفيه : « عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام » .
( 15 ) صحيح البخاري 7 : 22 .