تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
التقية من الصادق عليه السلام ، بخلاف الباقر عليه السلام . فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص [ أينصوص الخمس عشر ] المتعددة التي فيها الصحيح وغيره ، الموافقة للأصل والعمومات ، وظاهر الكتاب والسنّة ، ومحكي الإجماع والشهرة العظيمة . بل صحيح ابن وهب « 1 » منها صريح في نفي الثلاثة عشر ؛ لأنّ أقصى ما يحتمل فيه - وإن كان خلاف الظاهر - تحقّق البلوغ بالدخول في الخمس عشر . بناءً على أنّ المراد من العددين فيه الأخذ فيهما لا كمالهما ، وهو غير مكافئ له سنداً ، كما هو واضح . بل ودلالة ؛ لاحتمال خبر الثلاث عشر تأكّد الاستحباب ، أو تحقّق البلوغ بغير السن من الأسباب ، أو غير ذلك . وإن أبيت فصناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته . كطرح ما تضمّن التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية » « 2 » . أو تأويله بما يرجع إلى المشهور . والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزي قال : « إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، ووجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » « 3 » . والموثّق عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع فكذلك » « 4 » المخالفين للإجماع كما عن الآبي « 5 » الاعتراف به . والتحديد بالعشر في خبر أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره . قال : فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي ابنة عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » « 6 » . المقطوع سنده ، بل في طريقه العبيدي عن يونس ، وفيه كلام . وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة في الوصية والعتق والوقف وغيرها ، ولعلّ منها ما أشار إليه المصنّف بقوله : [ وفي أخرى . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 233 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 90 ، ب 36 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 297 ، ب 28 من حدّ السرقة ، ح 13 ، وفيه : « وجبت » بدل « وجب » . ( 4 ) الوسائل 19 : 212 ، ب 15 من الوقوف والصدقات ، ح 4 ، وفيه : « ثماني » بدل « ثمان » و « سبع » بدل « تسع » . ( 5 ) كشف الرموز 2 : 69 . ( 6 ) الوسائل 27 : 344 ، ب 22 من الشهادات ، ح 3 ، وفيه : « بنت » بدل « ابنة » .