تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
[ يناقش ] الرابع إنّا نمنع اطّراد الأسابيع في كلّ شيء حتى البلوغ بالمعنى الذي يترتّب عليه الأحكام الشرعية ، والوجه العقلي مع كونه ظنّياً لا يقتضيه ، والنقلي مسوق لشيء آخر ، فلا يقاس عليه البلوغ . وقوله عليه السلام : « يحتلم لأربع عشر » « 1 » لا عموم له ، وإنّما المراد به الغلبة أو الامكان في ذلك الزمان دون ما قبله ، فإنّ الاحتلام قد يتأخّر عن المدة المذكورة . فظهر من ذلك كلّه أنّه لا ينبغي للفقيه التوقف في المسألة . و [ أمّا ] القول بالثلاثة عشر مضافاً إلى ما سمعته سابقاً فيه إنّما يشهد له موثّق عمار عن الصادق عليه السلام : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم » « 2 » . وعبد اللَّه بن سنان عنه أيضاً : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللَّه تعالى :« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »« 3 » ؟ قال : « الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : [ لا ] ، إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره ، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » « 4 » . وموثّقه الآخر عنه أيضاً : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة ، وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين كلّفت ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 5 » . وصحيحه الآخر عنه أيضاً : « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّاأن يكون ضعيفاً أو سفيهاً » « 6 » . و [ المناقشة في ] الأوّل مع كونه من قسم الموثّق ومشتمل على ما أجمع الإمامية على خلافه من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر غير صالح لمعارضة ما تقدّم من وجوه . وكذا ما بعده من النصوص التي هي في قوّة خبر واحد باعتبار كون الأصل فيها عبد اللَّه بن سنان ، وأنّ التعدد إنّما هو في الطريق إليه . مع أنّها عدا الأخير منها من قسم الموثّق المعلوم حاله . و [ أمّا ] الأخير مشتمل على الحسن بن علي بن زياد الوشاء ، وعن ظاهر الأكثر عدّ حديثه من الحسن لا الصحيح .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 461 ، ب 74 من أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 12 . ( 3 ) الأحقاف : 15 . ( 4 ) الوسائل 19 : 363 ، ب 44 من الوصايا ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : 365 ، ح 12 ، وفيه : « فكذلك » بدل « كلّفت » . ( 6 ) المصدر السابق : 364 ، ح 11 ، وليس فيه : « الغلام » .