تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أنّه لم يتحقق نسبته إلى الصدوق والشيخ ، بل لعلّ المتحقق منهما خلافه ، فينحصر القائل حينئذٍ في بعض متأخّري المتأخّرين ، وهو مسبوق بالإجماع . وأمّا القول بالثلاث عشر وإن حكاه في المسالك « 1 » قولًا من دون تعيين . بل عن المجمع والكفاية نسبته إلى ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار « 2 » ، بل عن الأوّل الظاهر أنّ غير الشيخ ذهب إلى ذلك أيضاً « 3 » ، وعن الثاني بعد إيراد ما تضمّن الثلاث عشر من النصوص : وهذه أخبار معتبرة ، فالعمل بمقتضاها متّجه « 4 » ، وظاهره القول به . لكن لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا القول وسابقه إلى شيء واحد ؛ لتوافقهما في الثمرة واتّحادهما في الدليل . بل لا يبعد أن يكون المراد بالأوّل [ أيالدخول في الأربع عشر ] أنّ حدّ البلوغ إكمال الثلاث عشر واعتبار الدخول في الأربع عشر مقدمة للعلم ، نحو ما سمعته في الخمس عشر ، والأمر في ذلك هيّن . وإنّما الكلام في إثبات هذا القول من أصله ، فإنّا لم نجد به قائلًا معيّناً ، وكلام متأخّري الأصحاب في حكاية هذا القول وتعيين المحكي عنه لا يخلو من تلجلج واضطراب . والمجتمع ممّا قالوه بعد ردّ بعضه إلى بعض نسبة القول به إلى ابن الجنيد ، وظاهر الشيخ والصدوق ، وقد عرفت أنّ مذهب ابن الجنيد كمال الأربع عشر ، والشيخ موافق للمشهور ، [ وهو اكمال الخمس عشر ] ؛ لنصّه عليه في مواضع من كتبه . ونقله في الخلاف إجماع الفرقة عليه « 5 » ، وإيراده نصوص الثلاث عشر في كتابي الأخبار « 6 » مع كونه معارضاً بمثله لا يقتضي أن يكون ذلك مذهباً له . وكذا ايراده حديث الثمالي في النهاية « 7 » ، مضافاً إلى ما فيه من الإجمال المانع من تعيين المذهب . وما يوهمه الاستبصار « 8 » من الأخذ بحديث عمار مؤوّل بالضرورة ؛ لمخالفته الإجماع بل الضرورة . وأمّا الصدوق فقد أورد في الخصال والفقيه « 9 » على ما قيل « 10 » ما يناسب هذا القول ، وما ينافيه . وظاهر كلامه في صوم الفقيه « 11 » موافقة المشهور ، بل كلامه في المقنع « 12 » يؤيّد ذلك . مضافاً إلى خلوّ الكتب المعدّة لنقل الخلاف حتى النادر عن نسبة ذلك إليهما [ / الشيخ والصدوق ] ، بل ظاهر بعضها أو صريحه قصر الخلاف على ابن الجنيد « 13 » .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 49 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 188 - 189 . كفاية الأحكام 1 : 582 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 189 . ( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 582 . ( 5 ) الخلاف 3 : 283 . ( 6 ) التهذيب 9 : 182 - 184 ح 731 739 741 . الاستبصار 1 : 408 ح 1560 . ( 7 ) النهاية : 354 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 408 ح 1560 . ( 9 ) الخصال 495 ح 4 الفقيه 4 : 221 ح 5519 . ( 10 ) مصابيح الاحكام : الورقة 29 ( مخطوط ) . ( 11 ) انظر الفقيه 2 : 122 . ( 12 ) المقنع : 195 . ( 13 ) انظر مصابيح الأحكام : الورقة 20 ( مخطوط ) .