تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
صحيحه في حديث : قلت لأبي جعفر عليه السلام أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها ، وهي في تلك الحال إنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : « نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك ، وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فإن زوّجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » « 1 » الحديث . ومنها : صحيح ابن وهب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : « فيما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » « 2 » بناءً على إرادة معنى « أو » من الواو فيها . بل عن النهاية « 3 » روايته بها ، بل لابدّ من كون المراد ذلك ؛ لاستحالة الجمع هنا كما هو ظاهر . وحينئذٍ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدّم عليهما [ / على خمس عشرة أو أربع عشرة ] وقتاً للتمرين والأخذ على سبيل التأديب ، فيكون البلوغ حينئذٍ بأحدهما ويمتنع أن يكون الأقلّ ، وإلّا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأكثر تمرينياً ، فيتعيّن كونه الأكثر . ولعلّ النكتة في الترديد التنبيه على الفرق بين المتوسّط بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين ، فإنّ الصبي يضيّق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشر ، بخلاف ما تقدّم من الزمان فإنه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغ . ومنها : صحيحه الآخر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : « فيما بين سبع سنين وست سنين ، قلت : وفي كم يؤخذ بالصيام ؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » « 4 » بالتقريب السابق . ومنها : المروي في المحكي عن الخصال باسناده عن العباس بن عامر عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة » « 5 » . ومنها : مرسل المقنع : « روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة إلى ستّة عشر سنة ، إلّاأن يقوى قبل ذلك » « 6 » . وإرسالهما غير قادح بعد الانجبار بما عرفت ، وهما صريحان في المطلوب ؛ إذ المراد من « الخمسة عشر » نصّاً وفتوىً ما هو المنساق منهما من إكمال العدد لا الدخول فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 ، وفيه : « عن بريد الكناسي » ، مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل 10 : 233 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 ، وفيه : « ما » بدل « فيما » . ( 3 ) النهاية : 354 . ( 4 ) أورد صدره في الوسائل 4 : 18 ، ب 3 من أعداد الفرائض ، ح 1 ، وذيله في 10 : 233 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 5 ) الخصال : 502 ، ح 3 . الوسائل 10 : 237 ، ب 29 من يصحّ منه الصوم ، ح 13 . ( 6 ) المقنع : 195 . الوسائل 10 : 237 ، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 14 ، مع اختلاف فيهما .