[ وهو المراد من الاحتلام ] .
شرح
علي عليه السلام : « أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة :
1 - عن الصبي حتى يحتلم .
2 - وعن المجنون حتى يفيق .
3 - وعن النائم حتى يستيقظ » « 1 » .
وعلى كلّ حال فهو حديث مشهور رواه الفريقان .
وذكره أصحابنا في كتب الفروع « 2 » والإمامة « 3 » في مطاعن الثلاثة .
وفي الفقيه « 4 » عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : « يا علي لا يُتم بعد احتلام » « 5 » .
وفي المصابيح : « رواه الشيخ في المبسوط وغيره ، وهو أيضاً من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول » « 6 » .
والمرسل فيه [ في الفقيه « 7 » ] أيضاً : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » « 8 » .
وخبر طلحة بن يزيد عن الصادق عليه السلام « إنّ أولاد المسلمين الموسومون عند اللَّه بشافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثني عشر كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات » « 9 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد « 10 » : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : « إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء » « 11 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح تعبيرها ب « - الاحتلام » كبعض الأصحاب « 12 » ؛ للقطع بعدم إرادة خصوصيته .
بل قيل : المراد منه هنا خروج المني مطلقاً ، سواء كان في النوم أو اليقظة « 13 » .
وليس المراد منه معناه اللغوي الذي هو الرؤية في المنام ، فإنّه قد يتحقق بدون خروج المني ، كما أنّ خروج المني ربّما يتحقق بدونه .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 2 ) الناصريات : 282 . الخلاف 2 : 41 ، 218 - 219 . المبسوط 3 : 3 . الغنية : 118 .
( 3 ) الإيضاح ( للفضل بن شاذان ) : 193 - 194 . تقريب المعارف : 318 . الطرائف : 473 . نهج الحق وكشف الصدق : 350 .
( 4 ) الفقيه 4 : 267 ، ح 5762 .
( 5 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 9 .
( 6 ) مصابيح الأحكام : الورقة 40 ( مخطوط ) .
( 7 ) الفقيه 2 : 122 ، ح 1907 .
( 8 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 10 .
( 9 ) الوسائل 1 : 42 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 1 ، وفيه : « عن طلحة بن زيد » ، مع اختلاف .
( 10 ) قرب الإسناد : 284 ، 1125 .
( 11 ) الوسائل 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 6 ، وفيه : والعطاء » .
( 12 ) التذكرة 14 : 19 . اللمعة : 61 .
( 13 ) المناهل : 86 .