[ قد يقال بوجوب الاقتصار في الحجر على قدر الحاجة فتجب المبادرة حينئذٍ خصوصاً بعد مطالبة الديّان ، والفرض قيام الحكم مقام المديون ، وخصوصاً مع مصلحة المفلس في التعجيل مخافة التلف ، ويجب على الحاكم مراعاة المصلحة ] [ 1 ] . نعم لا يفرط في المبادرة بحيث يؤدّي إلى فساد في المال بأن يطمع المشترون فيه بثمن بخس . وفي المتن [ 2 ] ( يستحب إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفر الرغبة ) ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجا الزيادة فيه [ 3 ] . [ قد يقال بجواز بيعه في غير سوقه إذا باعه بثمنٍ مثله ] ، ورجاء الزيادة تطلب للأصلح ، ولا يجب عليه [ 4 ] .
وعلى كلّ حال لو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه ( و ) كذا يستحب ( حضور الغرماء تعرّضاً ل ) - طلب ( الزيادة ) فإنّه ربّما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته ، ولا يجب عليه ذلك [ 5 ] .
وكذا يستحب حضور المفلس أو وكيله [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا قال في التحرير : « على الحاكم أن يبادر إلى ماله وقسمته » « 1 » .
بل في جامع المقاصد : « إنّ الوجوب أظهر » « 2 » .
[ 2 ] والقواعد ومحكي المبسوط والتحرير والإرشاد « 3 » [ ذلك ] .
[ 3 ] لكن في جامع المقاصد : أنّه « لا يبعد الوجوب إلّاأن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه » « 4 » .
وفي المسالك : « إنّما يستحبّ الاحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه ، وإلّا فالأولى الوجوب ؛ لأنّ بيعه فيه أكثر لطلّابه وأضبط لقيمته ، ولكن أطلق الجماعة الاستحباب » « 5 » . وظاهر اللمعة الوجوب ، وبه جزم في الروضة مع رجاء زيادة القيمة « 6 » .
قلت : قد يقال : الأصل البراءة إذا باعه بثمن مثله في غيره .
[ 4 ] إذ لا يزيد على مال الطفل الذي لا يجب فيه مراعاة الغبطة .
[ 5 ] لما عرفت . لكن في المسالك : « يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم » « 7 » ، بل وفي جامع المقاصد : « لو رجا بحضورهم زيادة نفع وجب » « 8 » . وفيه ما تقدّم .
[ 6 ] 1 - فإنّه أخبر بقيمة متاعه وأعرف بجيّده من غيره وبثمنه وبالمعيب من غيره .
2 - ولأنّه تكثر الرغبة بحضوره ، فإنّ شراء المال من مالكه أحبّ إلى المشتري .
3 - ولأنّه أبعد من التهمة وأطيب لقلب المفلس ، وليطلع المشتري على العيب فيبيعه على وجه لا يرد ، ولغير ذلك ، بل يأتي وجوب حضوره مع رجاء الزيادة به ، بناءً على ما تقدّم وفيه ما عرفت .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 523 .
( 2 ) جامع المقاصد 5 : 245 .
( 3 ) القواعد 2 : 146 . المبسوط 2 : 269 . التحرير 2 : 523 . الإرشاد 1 : 400 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 245 .
( 5 ) المسالك 4 : 120 .
( 6 ) اللمعة : 126 . الروضة 4 : 38 .
( 7 ) المسالك 4 : 120 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 245 .