تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
[ ولكن الإنصاف أنّ القول بعدم وجوب التكسّب فيه إشكال ] .
شرح
يستضر « 1 » . وفي الوسيلة : « إن كان المستدين معسراً صبر عليه من له الدين حتى يجد ، فإن كان مكتسباً امر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه وإن غير مكتسب خلّى سبيله حتى يجد » « 2 » ، وعن جامع الشرائع ومجمع البرهان الأمر بالاكتساب « 3 » . وفي المختلف : « قول ابن حمزة جيّد ، ونمنع من إعسار المكتسب ، ولهذا تحرم عليه الزكاة » « 4 » . وفي السرائر : « ومن كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه » « 5 » . وفي القواعد : « ويجب على المدين السعي في قضاء الدين » « 6 » . ونحوهما عن النهاية « 7 » . وربّما استظهر منهم وجوب السعي حتى بالتكسّب ، لكن صدورها ممّن علم من مذهبه عدم وجوب التكسّب يقضي بإرادة السعي في تحصيل ماله من ديون وأموال غائبة ونحو ذلك ، لا ما يشمل وجوب التكسّب . وربّما جمع بين الكلامين بإرادة وجوب السعي الشامل للتكسّب وإرادة نفي إلزام الغرماء له به ، واستعمالهم إيّاه ومؤاجرتهم له ، وعن التذكرة الإجماع على عدم جواز مطالبته وملازمته وحبسه « 8 » . وكيف كان فالإنصاف أنّ كلمات الأصحاب في المقام لا يمكن جمعها على معنى واحد ، بل لعلّ الحاصل ممّا ذكرناه منها أربعة أقوال أو خمسة ، وأنّ المشهور منها عدم وجوب التكسّب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج إلى تكلّف فيكون وجوب الوفاء عندهم مشروطاً ؛ باتّفاق حصول اليسار ، ولا يجب عليه تحصيله وإن تمكنّ منه ، تمسّكاً بالأصل ، وظاهر الآية « 9 » ، والرواية « 10 » المعتضدة بما سمعت . لكن فيه : أنّ الأصل يقطعه ظهور أمر قضاء الدين في كونه واجباً مطلقاً ، والآية « 11 » لا تدلّ على كونه مشروطاً ؛ ضرورة أنّه يجب الإنظار إلى الميسرة وإن وجب عليه تحصيلها مع التمكّن منها ، وكذا الرواية ، بل إن كانت « حتى » فيها تعليليّة أشعرت بالوجوب حينئذٍ . نعم هما معاً ظاهران في خلاف خبر السكوني « 12 » الذي قال في السرائر : « أنّه مخالف لُاصول مذهبنا ومحكم التنزيل » « 13 » ؛ ضرورة أنّ الإنظار الذي هو بمعنى التأخير مناف لاستعماله في الدين ومؤاجرته ، وكذا « تخلية السبيل » التي في الرواية « 14 » .
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 6 . ( 2 ) الوسيلة : 274 . ( 3 ) جامع الشرائع : 284 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 267 . ( 4 ) المختلف 5 : 386 . ( 5 ) السرائر 2 : 32 . ( 6 ) القواعد 2 : 101 . ( 7 ) النهاية : 305 . ( 8 ) التذكرة 13 : 18 . ( 9 ) البقرة : 280 . ( 10 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 ، 2 . ( 11 ) البقرة : 280 . ( 12 ) تقدّم في ص 268 . ( 13 ) السرائر 2 : 196 ، وفيه : « مضادّ لتنزيل الكتاب » . ( 14 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 .