تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
بل قد يقال : ليس للبائع الفسخ في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل ، لكنّه لا يخلو من إشكال [ 1 ] . ( ولوباعه نخلًا حائلًا فأطلع ) وفسخ البائع ( أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع ) فضلًا عن غيره من الأشجار [ 2 ] . أمّا إذا أبّر فلا يتبعه [ 3 ] . والظاهر عدم استحقاق المالك الأجرة حينئذٍ لو أراد المشتري الابقاء إلى الجذاذ [ 4 ] . وكذا الحمل والزرع في الأرض ونحو ذلك ، بل [ قيل : ] [ 5 ] إنّه يستحق بقاؤه إلى حصاده بلا اجرة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] نعم في المسالك : « لو قلنا بالمنع من الردّ في الزيادة المتّصلة فهنا أولى » « 1 » . وقد عرفت أنّ المختار عندنا عدم المنع من الردّ ، فتأمّل . [ 2 ] لأنّه من النماء الذي قد سمعت الحكم فيه ودخوله في البيع للدليل لا يقتضي دخوله هنا بعد حرمة القياس عندنا . فما عن الشيخ رحمه الله « 2 » من الدخول كما عن أحد قولي الشافعي « 3 » ، ضعيف . [ 3 ] قولًا واحداً . [ 4 ] كما صرّح به الفاضل في القواعد والمحقّق الثاني والشهيد الثاني « 4 » . [ 5 ] [ قاله ] في المسالك « 5 » . [ 6 ] قولًا واحداً ، ولعلّه لأنّ الثابت له الفسخ في العين ، وردّها إلى ملكه وقد حصل ، وليس له ردّ المنفعة التي قد استحقّها المفلس ، بل هو بمنزلة من استوفاها ، كما أنّه ليس له إدخال الضرر عليه بإتلاف ماله لو أراد قلعه ، وهذا بخلاف ما لو آجر أرضاً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ، فإنّه يستحق أجرة المثل حينئذٍ على الإبقاء إلى وقت الحصاد ؛ لأنّ مورد المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ ولم تعد إليه باعتبار استحقاق الإبقاء عليه ، فله عوضها حينئذٍ ، خصوصاً والمفلس لم يكن يستحقّها مجّاناً قبل الفسخ ، فكيف يستحقّها كذلك بعده ؟ ! وبالجملة الفرق بين المسألتين واضح ، ولكن لا يقتضي عدم استحقاق الأجرة في المسألة الأولى ؛ إذ قد يقال بذلك مراعاة للجمع بين الحقّين ؛ إذ المشتري كان له الإبقاء من حيث إنّه مالك لا مطلقاً ، بل قد يفرّق بين المقام وبين بيع الأرض المزروعة باعتبار ظهور العقد الحاصل برضاهما في البقاء بخلاف الفسخ الحاصل قهراً على المشتري ، ومن هنا كانت المسألة لا تخلو من إشكال . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّه لا إشكال في استحقاق البقاء على البائع ؛ لأنّه ليس بظالم ، ولتوقّف تمام ماليّته على ذلك والأجرة إن كان يستحقّها المالك عليه من جهة شغل ملكه فهي من الشرع ، لا أنّ استحقاق البقاء مشروط ببذلها ، فهي حينئذٍ تكليف مستقل مع الشكّ ينفي بالأصل ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 105 . ( 2 ) المبسوط 2 : 253 . ( 3 ) المجموع 13 : 312 . ( 4 ) القواعد 2 : 150 . جامع المقاصد 5 : 283 . المسالك 4 : 106 . ( 5 ) المسالك 4 : 106 .