وأمّا اللبن فقد يقوى عدم دخوله [ في الرهن الشاة ] [ 1 ] .
ولا إشكال في دخول الأغصان الرطبة ونحوها [ في رهن الشجر ] ممّا لم تجر العادة بقطعها [ 2 ] .
بل قد يقوى دخول اليابسة وما جرت العادة بقطعه ؛ لأنّها بعض المسمّى ، إلّاأن يتعارف الخروج في الرهن .
والضابط خروج كلّ ما لا يدخل تحت مسمّى اللفظ ، إلّاأن يتعارف دخوله ، ودخول كلّ ما هو بعض مسمّاه إلّاأن يتعارف خروجه . وحظّ الفقيه من ذلك الإجمال ، مع أنّه قد تقدّم في بحث ما يندرج في المبيع ما يستفاد منه تمام التفصيل في ذلك ، فراجع ملاحظاً للفرق بين الرهانة والبيع في بعض الجزئيّات .
( و ) قد ظهر حينئذٍ من ذلك كلّه أنّه ( إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبّر ) [ 3 ] . [ وكذلك ثمرة غير النخل من سائر الأشجار ] [ 4 ] . ( وكذا لو « 1 » رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل ) [ 5 ] .
( ولو قال : بحقوقها ) ضرورة عدم كونها من حقوقها [ 6 ] .
فمن الغريب قول المصنّف هنا : إنّه لو قال ذلك ( دخل ) كلّ منها ( وفيه تردّد ما لم يصرّح ) [ 7 ] .
نعم لو قال : وما اشتملت عليه ونحو ذلك ممّا هو صريح في الدخول أو ظاهر كان متّجهاً .
وقد تقدّم الكلام في نحو ذلك في البيع ( وكذا ) لا يدخل ( ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته اللَّه سبحانه أو الراهن أو الأجنبي إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون ) [ 8 ] .
إلّاأنّه لا يخلو من إشكال في بعض أفراده كالحشيش ونحوه [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن حواشي الشهيد « 2 » ؛ لعدم دخوله في مسمّى اللفظ ، وظهور انصراف الرهانة إلى غيره .
ودعوى أنّه كالجزء ومن جملة رطوبات البدن واضحة المنع ، بل لو قيل بدخوله في البيع والهبة ونحوهما أمكن الفرق بينهما وبين الرهن في ذلك عرفاً ، فلا وجه لبناء المسألة هنا على ذلك [ / على الدخول في البيع ] .
[ 2 ] بل عن الإيضاح : أنّه لا خلاف فيه « 3 » .
[ 3 ] لعدم تناول اللفظ والدخول في البيع ؛ لدليل مخصوص لا يقضي به هنا ، بعد حرمة القياس عندنا .
[ 4 ] فلا فرق حينئذٍ بين ثمرة النخل وغيره ، وخّصه هنا تنبيهاً على خلاف بعض العامّة « 4 » .
[ 5 ] لعدم تناول اللفظ .
[ 6 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ فتدخل « 5 » حينئذٍ ، ولا ريب في ضعفه .
[ 7 ] بل لم أجد أحداً غيره تردّد فيه .
[ 8 ] بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ؛ لعدم كونه من نماء الأرض حتى يأتي فيه ما تقدّم .
[ 9 ] ممّا يظهر منهم في غير المقام الحكم منهم بملكيّته لصاحب الأرض ؛ لأنّه نماء أرضه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إن » .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 189 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الايضاح . نقله في مفتاح الكرامة ( 5 : 190 ) عن حاشية الإيضاح .
( 4 ) شرح العناية في شرح فتح القدير 9 : 84 .
( 5 ) المبسوط 2 : 241 .