وكيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] عدم دخول زوائد الرهن الموجودة حال العقد التي لا تدخل في اسمه الذي هو مورد عقد الرهن لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ولا تتبعه في العقد عليه في أحدهما [ 2 ] .
نعم ربّما قيل بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر الحيوان ونحو ذلك ممّا هو جزؤه [ 3 ] .
والظاهر دخول الصوف وشبهه إذا لم يكن مستجزّاً .
بل لعلّه ليس من محلّ البحث والتردّد إذا كان جزءً ممّا جعل عنواناً للرهن ، إنّما الكلام في المستجزّ مع كون العنوان الحيوان [ 4 ] .
[ والقول بالدخول قويّ ] [ 5 ] .
وأمّا الاسّ فإن أريد به بعض الجدار المستور الذي هو أصل البناء فقد يقوى دخوله [ في رهن الجدار ] ؛ لأنّه بعض مسمّى اللفظ وكونه مستوراً غير قادح .
وإن أريد به موضع الأساس - كما عساه يومئ إليه ذكر المغرس بعده - فالأقوى عدم دخوله [ 6 ] .
و [ لا يدخل ] [ 7 ] المغرس [ أيضاً ] [ 8 ] .
و [ لا يدخل ] [ 9 ] الجدران في رهنيّة السقف [ أيضاً ] . وإن كان لا يمكن بقاؤه بدونها ، فتأمل جيّداً .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب .
[ 2 ] بل في التنقيح الإجماع عليه ، كما عن الانتصار ذلك أيضاً ، لكن في خصوص الحمل « 1 » . وهو الحجّة بعد الأصيل ، خلافاً للمحكي عن الإسكافي فتدخل « 2 » . وهو واضح الضعف ، بل في التنقيح انعقد الإجماع بعده على خلافه « 3 » .
[ 3 ] بل عن التذكرة أنّه استقربه « 4 » وتردّد فيه وفي دخول الاسّ تحت الجدار والمغرس تحت الشجرة واللبن في الضرع والأغصان في الشجر في القواعد « 5 » .
[ 4 ] وقد سمعت ما عن التذكرة من الدخول نحو ما عن التحرير وجامع المقاصد ، لكونه جزءً حقيقة من الحيوان ، وإنّما يخرج عن الجزئيّة بعد الانفصال « 6 » . وهو قوي .
[ 5 ] اللهمّ إلّاأن يدّعى تعارف خروجه في عقد الرهن ونحوه .
[ 6 ] كما عن التذكرة وغاية المرام ؛ لعدم تناول اللفظ له « 7 » ، ودعوى دلالته عليه بالالتزام على وجه يدخل في الرهانة ممنوعة .
[ 7 ] [ إذ ] منه يعلم الحال في [ ذلك ] .
[ 8 ] واستحقاق المرتهن ابقاؤه على الراهن ؛ لتوقّف التوثّق عليه أو اسم الجدار مثلًا لا يقضي بالرهانة .
[ 9 ] [ كما ] منه يعلم عدم دخول [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 167 . الانتصار : 474 .
( 2 ) نقله في المختلف 5 : 406 .
( 3 ) التنقيح 2 : 167 .
( 4 ) التذكرة 13 : 106 .
( 5 ) القواعد 2 : 124 .
( 6 ) التحرير 2 : 481 . جامع المقاصد 5 : 134 .
( 7 ) التذكرة 13 : 104 . غاية المرام 2 : 155 .