و [ المختار ] [ 1 ] حينئذٍ صحّة تدبير العبد المرهون [ 2 ] .
بل الظاهر جواز غير التدبير من الوصيّة [ 3 ] .
بل [ قيل ] [ 4 ] [ ب ] - جواز إنزاء الحيوان المرهون والإنزاء عليه .
ولكن جُزِمَ بعدمه [ 5 ] ، وهو الأولى [ 6 ] .
كما أنّه جُزِمَ بأنّه ليس له غرس الأرض ؛ لأنّه ينقصها ، بل [ قيل ] [ 7 ] [ والزرع وإن لم ينقص الأرض ] وهو كذلك [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه ينقدح [ ذلك ] .
[ 2 ] كما جزم به في المختلف خلافاً « 1 » للشيخ « 2 » ؛ لأنّه وصيّة لا تنفذ إلّابعد وفاء الدين .
[ 3 ] لذلك [ / لما ذكر ] ، كما يشهد له في الجملة ما صرّح به الفاضل والكركي في المفلس الممنوع من التصرّف في المال « 3 » ، إلّا أنّه غير ممنوع منها لذلك .
اللهمّ إلّاأن يفرّق بينهما بتعلّق حقّ الراهن في خصوص العين المرهونة ، بخلاف دين المفلس المتعلّق بمقدار ما يقابله من الأعيان دون الزائد ، فتنفذ الوصيّة حينئذٍ بالموصى به حال الموت ، مع فرض زيادته عن الدين بخلاف الرهن ، فتأمّل جيّداً .
[ 4 ] [ كما ] عن الشيخ « 4 » .
[ 5 ] [ كما ] في الدروس « 5 » .
[ 6 ] للإطلاق .
[ 7 ] [ كما ] قال [ في الدروس ] : « ليس له الزرع وإن لم ينقص الأرض حسماً للمادّة » « 6 » .
[ 8 ] إذ هو كسكنى الدار أو إجارتها مدّة تنقضي قبل حلول الدين من غير حصول نقص في العين .
ثمّ قال : « فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع ولو حمل السيل نوى مباحاً فنبت فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين ؛ لعدم تعدّيه ، فلو احتيج إلى البيع قلع إن التمسه المرتهن » .
وكأنّه عرض بذلك إلى ما عن المبسوط : من أنّه لو رهن أرضاً بيضاء فسال إليها نوى ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلًا أو شجراً لم يجبر الراهن على إزالته « 7 » . وفي المختلف : « الوجه الوجوب لتعلّق حقّ المرتهن بأرض بيضاء » « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 414 .
( 2 ) المبسوط 2 : 213 .
( 3 ) القواعد 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 227 .
( 4 ) المبسوط 2 : 238 .
( 5 ) الدروس 3 : 398 .
( 6 ) الدروس 3 : 399 .
( 7 ) المبسوط 2 : 216 .
( 8 ) المختلف 5 : 430 .