. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فيه » « 1 » ، وفي كشف الرموز : « أنّ العمل منعقد على خلاف الرواية الدالّة على الجواز » « 2 » . وفي النافع والدروس :
« متروكة » « 3 » ، وفيالتنقيح ومحكي إيضاح النافع : « هجرها الأصحاب » « 4 » ، إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب ، الصريحة في الإجماع المزبور ، والظاهرة فيه ، والمشعرة به ، بل لا بأس بدعوى تحصيل الإجماع .
مضافاً إلى النبوي - الذي استدلّ به غير واحد من الأصحاب « 5 » ، بل عن إيضاح النافع : « أنّه مشهور النقل » « 6 » ، بل عن صريح التنقيح « 7 » أو ظاهره الاعتماد عليه - : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » « 8 » ، وإلى ما يمكن استفادته من مفهوم « الرهن » الذي قد عرفت أنّه الحبس الذي به يتمّ معنى اللاستيثاق الذي استفاضت به النصوص « 9 » ، وإليه أومأ في الدروس في تعليله المنع : بأنّ الغرض من الرهن الوثيقة ، ولا وثيقة مع تسلّط المالك على البيع والوطء أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف « 10 » ، كما أنّ إليه يرجع ما في التذكرة والمسالك من أنّه : « لمّا كان الرهن وثيقة لدين المرتهن إمّا في عينه أو بدله لم يتمّ الوثيقة إلّابالحجر على الراهن وقطع سلطنته ليتحرّك إلى الأداء » ، وفي الأخير « فمن ثمّ منع الراهن من التصرّف في الرهن ، سواء أزال الملك كالبيع ، أم المنفعة كالإجارة ، أم انتقص المرهون وقلّل الرغبة فيه كالتزويج ، أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره ، أم أوجب انتفاعاً وإن لم يضرّ بالرهن كالاستخدام والسكنى » « 11 » ، إلى غير ذلك من تعليلاتهم التي مرجعها إلى ما ذكرناه .
لكن ومع ذلك كلّه قد وسوس بعض متأخّري المتأخّرين في بعض أفراد التصرّف « 12 » ، خصوصاً ما تضمّنه حسن الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : « إنّ الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى هذا عليه حراماً » « 13 » . وصحيح محمّد بن مسلم « 14 » الذي هو مثله .
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 66 .
( 2 ) كشف الرموز 1 : 543 - 544 .
( 3 ) المختصر النافع : 161 ، وفيه : « مهجورة » . الدروس 3 : 397 .
( 4 ) التنقيح 2 : 170 . نقله في مفتاح الكرامة 5 : 115 .
( 5 ) المختلف 5 : 421 . المسالك 1 : 54 . الرياض 8 : 522 .
( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 115 .
( 7 ) التنقيح 2 : 170 .
( 8 ) المستدرك 13 : 426 ، ب 17 من الرهن ، ح 6 .
( 9 ) انظر الوسائل 18 : 379 ، ب 1 من الرهن .
( 10 ) الدروس 3 : 398 .
( 11 ) التذكرة 13 : 209 . المسالك 4 : 47 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 164 .
( 13 ) الكافي 5 : 235 ، ح 15 . الوسائل 18 : 397 ، ب 11 من الرهن ، ح 2 .
( 14 ) الوسائل 18 : 396 ، ب 11 من الرهن ، ح 1 .