والظاهر أنّ التصرّف من المتعاقدين لا يسقط خيار الأجنبي ، بل ولا خيار المؤامرة قبل الأمر بالفسخ [ 1 ] .
ولاخيار تأخير الثمن قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على إشكال .
[ إرث الخيار : ]
المسألة ( الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيّار كان ) [ 2 ] .
نعم [ القول ] [ 3 ] [ ب ] - أنّه : لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده إلى أن يتفرّق الميت ومبايعه كان وجهاً جيّداً ، بناءً على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس .
شرح
[ 1 ] للأصل .
[ 2 ] بلا خلاف معتدٍّ به ، بل ظاهرهم الإجماع ، بل عن بعضهم « 1 » دعواه صريحاً ؛ للنبوي المنجبر بالعمل : « ما ترك ميت من حقّ فهو لوارثه » « 2 » ، المؤيّد بعموم غيره كتاباً « 3 » وسنةً .
وما في القواعد من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت فيما لو مات أحدهما ؛ لأولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس « 4 » .
ليس خلافاً في المسألة عند التأمّل ، على أنّه في غاية الضعف ؛ ضرورة إرادة التباعد بالمكان الظاهر فيالجسم من الافتراق ، لا في الروح التي لم يعلم مفارقتها للمجلس ، فلا ريب حينئذٍ في انتقاله إلى الوارث .
نعم في القواعد : « إن كان الوارث حاضراً في المجلس امتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس ، وإن كان غائباً امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت ، وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر ؟
نظر » « 5 » .
وفيه :
1 - إنّه إذا سقط اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار لانتفاء متعلّقه ، وهو عدم تفرّق المتبائعين ، بل الحكم ببقائه دعوى لا مستند لها .
2 - وأبعد من ذلك امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر الذي هو ليس مجلس البيع ، خصوصاً مع تعدد الوارث القاضي بمراعاة مجلس كلّ واحد منهم ، بل إمّا أن يجعل على الفور ، أو على التراخي . ومن ذلك يعلم ما في المسالك قال : « ولو كان الوارث غائباً عن المجلس ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فورياً أو امتداده بامتداد مجلس الخبر أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت أوجه » « 6 » .
[ 3 ] [ ك ] - ما فيها [ / المسالك « 7 » ] أيضاً من [ أنه ذلك ] .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 202 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية نعم ورد « ومن ترك مالًا فللوارث » انظر الوسائل 26 : 251 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 14 .
( 3 ) البقرة : 180 . النساء : 7 .
( 4 و 5 ) القواعد 2 : 65 .
( 6 و 7 ) المسالك 3 : 214 .