تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
( وفي الحيوان كلّه ) غير الأناسي منه ( والأناسي ) [ 1 ] . ( و ) كذا الكلام في السلف في ( الألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لكن في الدروس : « أنّه يذكر في الإبل السن والذكورة أو ضدّها واللون والصنف كالعرابي والبخاتي والنتاج إذا كان معروفاً عام الوجود ، وكالعبادي - نسبته إلى عَباد بالفتح ، وهم قبائل شتّى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة - وفي الخيل الذكورة والسن والنوع كالعربي والتركي واللون ، وفي البقر والحمر السن والنوع والذكورة واللون والبلد ، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة لعدم العلم بسنّه ، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسن والقدّ كالطويل والقصير والربعة ، ولو قدّره بالأشبار احتمل المنع ؛ لإفضائه إلى عزّة الوجود ، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة الملمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك ؛ لتفاوت الثمن به وعدم عزته ، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العُرف ، ويحمل على أقلّ درجته ، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها ، فإنّ مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع ، ولا يجب التعرّض لآحاد الأعضاء ؛ لعدم تفاوت الثمن فيه بيّناً ، وربّما أدّى إلى عزّة الوجود » « 1 » . وفي القواعد : « أنّه يذكر في الحيوان : النوع واللون والذكورة أو الأنوثة والسن ، وفي الأناسي : زيادة القدّ كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي فيقول : عبد زكي اسمه ابن سبع طويل أو قصير أو ربع » إلى أن قال : « ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه » ثمّ قال : « ويذكر في الإبل : الذكورة أو الأنوثة والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة ، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج ، وإلّا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ، وفي الخيل : السنّ واللون والنوع كعربي أو هجين ، ولا يجب التعرّض للشيات كالأغر والمحجّل ، وفي الطير : النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولانتاج للبغال والحمير ، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد » « 2 » ، ويقرب من ذلك كلّه ما في التذكرة « 3 » . لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقّف رفع الجهالة له عرفاً على ذكر بعض ذلك ، أو مقتضٍ غيره ، أو دليل بالخصوص ، ولعلّ عرفهم غير عرفنا الآن في ذلك ، بل وفي عزّة الوجود وعدمه ، فإنّه يمكن دعوى عدمها في جملة ممّا ذكروا أنّه مقتض لها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على رفع الجهالة عرفاً ، وعدم عزّة الوجود ، ومع الشك فالعمومات تقتضي الجواز ، واللَّه أعلم . [ 2 ] وإن ذكر في القواعد والدروس وجوب التعرّض في الأوّل إلى النوع كالمعز والمرعى « 4 » ، بل في الأوّل منهما :
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 249 مع تقديم وتأخير في العبارة . ( 2 ) القواعد 2 : 46 - 47 . ( 3 ) التذكرة 11 : 298 ، 302 - 303 . ( 4 ) القواعد 2 : 48 . الدروس 3 : 250 .