تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
( و ) لا ريب في أنّه يجوز السلف ( في جنسين مختلفين صفقة واحدة ) مع جمع كلّ منهما لشرائط السلم اتحدا في الأجل أو اختلفا ، وكذا الثمن [ 1 ] . ( و ) كذا ( يجوز السلم « 1 » في شاة لبون ) [ 2 ] . ( و ) لذا ( لا يلزم ) عليه ( تسليم ما فيه لبن ) من الشاة ( بل ) يكفيه ( شاة من شأنها ذلك ) بل لو كان فيها لبن فعلًا كان له حلبها وتسليمها بلا لبن . نعم المفهوم عرفاً من ذلك كونها ذات لبن بالقوّة القريبة من الفعل [ 3 ] . ( و ) كذا ( يجوز ) [ السلم ] [ 4 ] ( في شاة معها ولدها ) [ 5 ] . وكذا الجارية معها ولدها ( وقيل ) [ 6 ] : ( لا يجوز ) فيهما معاً ( لأنّ ذلك مما لا يوجد إلّانادراً ) [ 7 ] [ وفيه منع واضح ] . نعم [ قد قيل : ] [ 8 ] المنع في الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا وكذا أو أخت أو عمة بحيث يتعذّر حصوله ، وهو كذلك [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة بلا معارض . [ 2 ] بلا خلاف أجده ؛ لوجود المقتضى وارتفاع المانع ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه فمنعه ؛ لمجهولية اللبن « 2 » . وفيه : مع أنّه من التوابع أنّ ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن . [ 3 ] ومن هنا جزم في المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وإن قرب أوان ولادتها ، أمّا لو كانت حاملًا وقد درّ اللبن أمكن وجوب القبول للصدق « 3 » ، والأمر سهل بعد إن كان المدار على العرف كما هو واضح . [ 4 ] عندنا كما في التذكرة « 4 » . [ 5 ] وفاقاً للمشهور كما في المسالك ؛ لإمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة « 5 » ، ولا يؤدّي إلى عزّة الوجود . [ 6 ] والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه والشهيد في اللمعة « 6 » . [ 7 ] وربّما ظهر من المتن نوع تردّد فيه ؛ لقوله : « وكذا . . . إلى آخره » . وعلى كلّ حال ففيه منع واضح . [ 8 ] [ قاله ] في التذكرة « 7 » . [ 9 ] وفي الدروس : المنع من اشتراط الولد مع الام المقصود بها التسري ، قال : « ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلّة التفاوت » « 8 » . وفيه : منع عزّة وجود الأولى أيضاً ، كما جزم به ثاني الشهيدين « 9 » . ومن الغريب أنّه جزم في الدروس بجوازه أيضاً في الجارية الحامل ، سواء كانت حسناء أو شوهاء « 10 » ، وفي اللمعة بالعدم ، موافقاً للمحكي عن المبسوط « 11 » . ومن هنا قال في المتن [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الإسلاف » . ( 2 ) الام 3 : 120 . ( 3 ) المسالك 3 : 411 . ( 4 ) التذكرة 11 : 303 وليس فيه : « عندنا » . ( 5 ) المسالك 3 : 411 . ( 6 ) المبسوط 2 : 176 . اللمعة : 116 . ( 7 ) التذكرة 11 : 284 . ( 8 ) الدروس 3 : 249 . ( 9 ) المسالك 3 : 411 . ( 10 ) الدروس 3 : 249 . ( 11 ) اللمعة : 116 . المبسوط 2 : 176 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 566 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )