تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
غير تأدية إلى عزّة الوجود ، فلا إشكال حينئذٍ في جوازه ( في الخضر والفواكه ، وكذا كلّ ما تنبته « 1 » الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز ) وغيرها مما هو كذلك ؛ لإمكان ضبطها بالوصف المزبور الذي مرجعه عند التحقيق إلى العرف . لكن [ قيل : ] [ 1 ] [ يعتبر في الحنطة والشعير البلد والحداثة والعتق واللون والكبر والصغر والصرابة وضدها ] . قلت : وكذا غيرهما من الحبوب [ 2 ] . وأمّا الرطب فهو وإن كان لا يكون عتيقاً إلّاأن له اشتراط لقطة يومه أو أمسه . بل لعلّ حداثته وعتقه بذلك . بل قد يقال : بلزوم التعرّض لذلك [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في الدروس : « أنّه يذكر في الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدّها واللون إن اختلف ، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه أو غيره ، وفي التمر البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة والعتاق واللون إن اختلف النوع ، وفي الرطب ذلك كلّه إلّاالعتاقة ويجب الفارق ، ولو شرط المنصّف والمذنّب لزم ، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي من الحثالة ، ولا يجب تناهي الجفاف ، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر والصغر والصرابة وضدها ، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير ذلك كلّه » « 2 » . [ 2 ] لكن عن المبسوط أنّ جملة وصف الحنطة ستة ، إلّاأنه أبدل الصرابة بالجودة والرداءة ، وزاد المحمولة والمولدة « 3 » . وتبعه في التذكرة : « يصف الحنطة بأمور ستّة البلد ، فيقول : شامية أو عراقية ، فان أطلق حمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئاً وإلّا بطل ، ويقول : محمولة أو مولدة يعني محمولة من البلد الذي تنسب إليه ، أو تكون مولدة في غيره ، ويذكر الحداثة والعتق والجيّد والرديء ، واللون كالحمراء والبيضاء والصفراء إن اختلفت ، وبالحدارة وهي إمتلاء الحب والدقة وصفائه ، ويذكر الصرابة أو ضدها ، وينبغي أن يذكر القوي أو ضده » إلى أن قال : « وكذا حكم كلّ صنف من الحبوب من ارز أو دخن أو شعير أو سلت » « 4 » . وفي القواعد : « أنّه يذكر في البُرّ وغيره من الحبوب البلد والحداثة والعتق والصرابة أو ضدها » « 5 » . وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفاً بالثلاثة . [ 3 ] كما عن بعض الشافعية « 6 » ؛ لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما اختلافاً يؤدّي عرفاً إلى الجهالة بدونهما ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « نبتته » . ( 2 ) الدروس 3 : 251 - 252 مع تقديم وتأخير في العبارة . ( 3 ) المبسوط 2 : 174 . ( 4 ) التذكرة 11 : 316 - 317 ، 315 . ( 5 ) القواعد 2 : 47 . ( 6 ) التذكرة 11 : 316 - 317 ، 315 .