تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
[ ويمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور ] ، بل قد يدّعى ذلك في المعمول منها أيضاً ، بل والقسي . وأمّا غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه [ 1 ] ( و ) من هنا قال المصنّف : ( يجوز في عيدانه قبل نحتها ) . نعم لابدّ [ في العيدان قبل النحت ] من التقدير بالعدد أو الوزن ، واللَّه أعلم . [ قال المصنّف : ] ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( في الجواهر واللآلي لتعذّر ضبطها ) بحيث ترتفع جهالتها ، ( و ) لا يؤدي إلى عزّة الوجود ل ( - تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ) بالحجم والوزن وغيرهما . لكن [ ظاهره : ] [ 2 ] عدم الفرق في ذلك بين الكبار والصغار ، وما يراد منه للدواء وغيره . وهو لا يخلو من إشكال [ 3 ] . و [ أمّا معرفة الصغار من اللآلي ] [ ف ] - الأولى إناطة ذلك بالعرف [ قال المصنّف : ] ( ولا ) يجوز أيضاً ( في العقار والأرضين ) [ 4 ] . والأمر في ذلك كلّه سهل بعدما عرفت الضابط في الجواز والعدم [ 5 ] . فنقول : قد عرفت أنّه ( يجوز السلم ) في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم من
شرح
[ 1 ] لإمكان الضبط الذي لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف . [ 2 ] كغيره ممن أطلق [ ذلك ] . [ 3 ] إذ قد صرّح بجوازه في الصغار الشهيدان « 1 » والكركي « 2 » وغيرهم ، بل في الدروس : « أن الأقرب جوازه في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً » « 3 » . قيل : وضابط الصغار من اللآلي كلّما يباع بالوزن فلا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفاً ، وعن بعضهم تحديدها بما يطلب للتداوي دون التزين ، أو ما يكون وزنه سدس دينار « 4 » . [ 4 ] للمانع المزبور . [ 5 ] خصوصاً بعد ما سمعت أنّ العامي ربّما يكون أعرف من الفقيه في ذلك وإن أكثر الأصحاب في الأمثلة للجائز والممنوع ، كما أكثروا في بيان الأوصاف للموصوفات . مع أنّه اطلق في النصوص : أنّه « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » « 5 » ، و « لا بأس به في الحيوان إذا وصفت الأسنان » « 6 » اتّكالًا على العرف ، فكان الأولى بالأصحاب ذلك أيضاً . ( و ) لعلّ المقصود [ بالأمثلة التي ذكرها الأصحاب ] التنبيه إجمالًا ، فلا بأس بالتأسّي بهم والاقتداء بأنوارهم .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 248 . المسالك 3 : 410 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 211 . ( 3 ) الدروس 3 : 248 . ( 4 ) الرياض 8 : 440 . ( 5 ) الوسائل 18 : 283 ، ب 1 من السلف ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 284 ، ح 3 .