والظاهر عدم تأثير الإجارة اللاحقة [ 1 ] .
ولو اختلف الآخذون بالإذن وعدمه لحق كلّاً حكمه ، كما أنّهم إذا أخذ بعض الجيش غيلة وبعض قهراً لحق أيضاً كلّاً حكمه .
وكيف كان ف [ - الظاهر ] [ 2 ] حرمة التصرّف فيما كان للإمام عليه السلام [ 3 ] .
ولكن ( يجوز ) لخصوص الشيعة ( تملّكه في حال الغيبة ) رخصة منهم عليهم السلام في ذلك [ 4 ] .
نعم الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار قصد التملّك أو عقده [ 5 ] .
وأنّه بدونه يبقى أمانة له عليه السلام ويجري عليه حكم التحجير .
ولا استبعاد في خصوص الملك للتملّك بعد اذنه عليه السلام في ماله ، أو فيما له الولاية عليه ، بل لا استبعاد في دعوى الملك لخصوص الشيعة بمجرّد الاستيلاء ، وأنّهم أباحوا لهم أموالهم إباحة صيّرتها لهم كالمباحاة الأصليّة ؛ ضرورة رجوع ذلك كلّه إلى الشرع الذي لا ينبغي الاستبعاد فيه ، كما هو واضح .
وعلى كلّ حال متى ملكه الشيعي جاز تملّكه لغيره منه .
ولو كان الغانم غير شيعي جاز الشراء منه والاتهاب ونحوهما من العقود المملكة ، استنقاذاً لا شراءً حقيقيّاً .
ومن هنا ينقدح جواز الأخذ منهم قهراً مع عدم منافاة التقيّة [ 6 ] .
( و ) على كلّ حال فله أي الشيعي ( وطء الأمة ) المغتنمة إذا تملّكها باغتنام أو شراء من المغتنم إذا لم يكن استنقاذاً ، وإلّا فبالاستيلاء ، أو قصد التملّك بعده أو أحلّها له المغتنم أو أنكحها إياه إذا كان ممن له ذلك ، وإلّا فبالاستيلاء المزبور . ومن هنا يظهر لك وجه خبث ولادة غير الشيعة الذين لم يرخّص لهم ، فإنّ وطأهم للإماء المملوكة لغيرهم زنا .
نعم يمكن إجراء حكم الشبهة على أولادهم على إشكال في بعض الأفراد .
( و ) كيف كان ف ( - يستوي في ذلك ) الحكم الذي ذكرناه ( ما يسبيه المسلم وغيره ) .
إلّاأنّ الرخصة المزبورة خاصّة للشيعة ( وإن كان فيها حقّ للإمام ) مثل القسم الأوّل .
شرح
[ 1 ] وإن كان لم يستبعده شيخنا في شرحه إلحاقاً له بمسألة الفضولي « 1 » .
[ 2 ] [ إذ ] الأصول والضوابط تقتضي [ ذلك ] .
[ 3 ] ضرورة كونه من العدوان وأكل مال بالباطل .
[ 4 ] إجماعاً بقسميه والنصوص « 2 » .
[ 5 ] بل في شرح الأستاذ اعتبار ذلك « 3 » .
[ 6 ] وفي شرح الأستاذ : أنّ جواز ذلك وجه وجيه « 4 » .
هامش
( 1 ) شرح القواعد : 124 ( مخطوط ) .
( 2 ) انظر الوسائل 9 6 543 ، ب 4 من الأنفال .
( 3 ) شرح القواعد : 124 .
( 4 ) شرح القواعد : 124 ( مخطوط ) .