تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( و ) على كلّ حال ف ( - الولد حرّ ) [ 1 ] . نعم ( على أبيه قيمته يوم ولد حيّاً ) [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يرجع ) المشتري ( على البائع ) بالثمن و ( بما اغترمه من قيمة الولد ) [ 4 ] . ( وهل يرجع ) المشتري على البائع ( بما اغترمه من مهر واجرة ) ونحوهما ؟ ( قيل : نعم ؛ لأنّ البائع أباحه من غير « 1 » عوض ) [ 5 ] . ( وقيل : لا لحصول عوض في مقابلته ) . وقد تقدّم تحقيق ذلك في بحث الفضولي والبيع الفاسد ، فلاحظ وتأمّل .

[ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام ] :

المسألة ( السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب ) أو من أهلها في غيرها ( بغير إذن ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ( الإمام ) القائم مقامه عليه السلام من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وأناسي أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير
شرح
[ 1 ] للأصل ، والتعبيّة لأشرف الأبوين ، وصحيح الوليد السابق وغيره ، ومحكي الإجماع عن المبسوط والخلاف « 2 » وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّاما عن المقنعة من رقية الولد إلّاأن يرضيه الأب عنه بشيء « 3 » ، بل قيل : إنّ مثلها النهاية ، إلّاأنّه قال : « وقبض ولدها . . . إلى آخره » « 4 » ، ولعلّه لما في موثّق سماعة من أنّ « ولده مملوك ، إلّاأن يقيم البيّنة أنّه شهد له شاهدان أنّها حرّة ، فلا يملك ولده ويكونون أحراراً » « 5 » ، وخبر زرارة « 6 » ، إلّاأنّهما مع عدم شهادتهما بتمام المدّعى وإمكان حملهما على صورة الزنى وغير ذلك معارضان بما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً من النصوص المعمول بها بين الأصحاب . ( و ) حينئذٍ فلا ريب في ضعف القول المزبور . [ 2 ] لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل : « ويأخذ الرجل ولده بقيمته » « 7 » ، وفي موثّقه : « ويدفع [ إليه ] المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص المراد منها وجوب القيمة تعبّداً لا شرطيّة الحريّة بها . [ 3 ] [ كما ] قد عرفت تصريح الموثّق [ بذلك ] . [ 4 ] لمكان الغرور ، وتعرف إن شاء اللَّه في المسألة العاشرة تمام الكلام في كثير ممّا له تعلّق في المقام كقيمة الولد وغيرها . [ 5 ] فهو مغرور متضرّر برجوع المالك عليه بذلك ، ونحوه الذي صرّح به في خبر زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثمّ إنّه أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه [ في ] قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » « 9 » ، وربّما كان في الرجوع بقيمة الولد إشارة إليه في الجملة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بغير » . ( 2 ) المبسوط 2 : 150 . الخلاف 3 6 159 . ( 3 ) المقنعة : 601 . ( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 4 : 367 . انظر النهاية : 410 . ( 5 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، وفيه : « مملوكون » بدل « مملوك » . ( 6 ) ( 6 ) المصدر السابق : 187 ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 205 ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، وفيه : « إنّ أباها » بدل « أنّه أتاها من » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )